بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 04:29 مـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وحدة حماية الطفل بالشرقية تنظم زيارة تثقيفية لأطفال المنتدى لمعرض القاهرة الدولي للكتاب رئيس جامعة بورسعيد يشارك في اليوم المصري الفرنسي للتعاون الأكاديمي والعلمي بالعاصمة الفرنسية باريس مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج يحقق إنجازات طبية كبرى في الذكرى الـ19 لانطلاقه وزير الصحة يتفقد معبر رفح البري.. ويطمئن علي استقبال وعلاج المرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين |صور النائب أحمد إبراهيم البنا: القمة المصرية التركية تدشن مرحلة شراكة استراتيجية لاستقرار المنطقة البنك الأهلي المصري يتيح حساب تبرعات جديد وكيل وزارة التعليم بالشرقية يشهد ختام فعاليات مبادرة اجازتي في مدرستي بمدرسةابومليحة جهاز تنمية التجارة الداخلية يثمّن جهود الهيئة العامة للاستثمار في اعتماد الاستعلام الإلكتروني وزيرا التموين والتنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يفتتحون أهلاً رمضان النائب أحمد إبراهيم البنا: القمة المصرية التركية تدشن مرحلة شراكة استراتيجية لاستقرار المنطقة تعليم الشرقية يعلن عن فتح باب تلقي التظلمات للفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية الحميس 5 فبراير أمينة أردوغان: زيارة مصر تعزز جسور النوايا الحسنة بين البلدين

مجلس الشيوخ يقر قواعد توزيع الأرباح بقانون التأمين الموحد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس على المادة الخامسة من مواد مشروع قانون التأمين الموحد، والمتعلقة بقواعد توزيع الأرباح على المساهمين.

وجاء نص المادة وفقا لما وافق عليه المجلس كالتالى:

لا يجوز للشركات المنصوص عليها في المادة السابقة أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين التي أصدرتها لتوزيعها بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو أداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها . و لا يجوز توزيع أرباح على المساهمين إلا بمقدار المال الزائد الذي يحدده الخبير الاكتوارى في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة )138 )من هذا القانون.
ويتم التوزيع وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن. وفى تطبيق هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة في جمهورية مصر العربية وفى الخارج وحدة واحدة وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ودون الإخلال بأحكام المادة )139 )من هذا القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية.

وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات أهمية مشروع القانون فى تحقيق خطة الدولة فى الإصلاح والتنمية المستدامة.

وكشف تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن مشروع القانون يهدف لرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في القانون المدني، وقانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى.

وقالت اللجنة المالية في تقريرها: الهدف من المشروع قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صیغه وأنظمته الأساسية.

وجاء في تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، أن صناعة التأمين له دور رئيسي في حماية الثروة القومية والمواطنين وممتلكاتهم، حيث تضمن الوفاء بالتعويضات والالتزامات لحملة وثائق التأمين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، وتعمل على توزيع عبء الخطر بإعادة التأمين فى الأسواق العالمية، فتؤمن الاقتصاد القومي ضد المخاطر التي يتعرض لها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7510 جنيه 7430 جنيه $156.22
سعر ذهب 22 6885 جنيه 6810 جنيه $143.20
سعر ذهب 21 6570 جنيه 6500 جنيه $136.70
سعر ذهب 18 5630 جنيه 5570 جنيه $117.17
سعر ذهب 14 4380 جنيه 4335 جنيه $91.13
سعر ذهب 12 3755 جنيه 3715 جنيه $78.11
سعر الأونصة 233545 جنيه 231055 جنيه $4859.09
الجنيه الذهب 52560 جنيه 52000 جنيه $1093.56
الأونصة بالدولار 4859.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى