بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 02:02 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة القاهرة تصدر العدد الثاني من «روافد أفريقية» ضبط 7199 قضية سرقة تيار كهربائي التضامن بالأقصر تفتح باب التسجيل في مبادرة «فرحة مصر» لتيسير زواج 4 آلاف فتاة التعليم العالي: منصة النشر العلمي القومية تتجاوز 500 ألف مقال محكم و277.9 مليون تحميل عبر بنك المعرفة المصري يوفنتوس يعلن خضوع مواني لعملية جراحية ناجحة ترامب بلا صوت في مؤتمر وشبكات أمريكا تتمرد على البيت الأبيض.. ماذا يحدث؟ استمرار عروض تخفيضات الأوكازيون الصيفى 2026.. التفاصيل الخميس.. أخر موعد لسداد رسوم رحلات حج الجمعيات الأهلية للفائزين بالتأشيرات تخفيضات لا تقل عن 25% في «كاري أون».. أسعار السلع والمنتجات المطروحة الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : فرع الهداية بالجمعية الشرعية .. والطريق نحو حل أزمات الفقراء وزير الدفاع اليونانى: مواصلة التعاون والتنسيق مع مصر لمكافحة الإرهاب وزير الصحة يبحث مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تعزيز التعاون لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة

مجلس الشيوخ يقر قواعد توزيع الأرباح بقانون التأمين الموحد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس على المادة الخامسة من مواد مشروع قانون التأمين الموحد، والمتعلقة بقواعد توزيع الأرباح على المساهمين.

وجاء نص المادة وفقا لما وافق عليه المجلس كالتالى:

لا يجوز للشركات المنصوص عليها في المادة السابقة أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين التي أصدرتها لتوزيعها بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو أداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها . و لا يجوز توزيع أرباح على المساهمين إلا بمقدار المال الزائد الذي يحدده الخبير الاكتوارى في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة )138 )من هذا القانون.
ويتم التوزيع وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن. وفى تطبيق هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة في جمهورية مصر العربية وفى الخارج وحدة واحدة وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ودون الإخلال بأحكام المادة )139 )من هذا القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية.

وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات أهمية مشروع القانون فى تحقيق خطة الدولة فى الإصلاح والتنمية المستدامة.

وكشف تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن مشروع القانون يهدف لرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في القانون المدني، وقانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى.

وقالت اللجنة المالية في تقريرها: الهدف من المشروع قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صیغه وأنظمته الأساسية.

وجاء في تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، أن صناعة التأمين له دور رئيسي في حماية الثروة القومية والمواطنين وممتلكاتهم، حيث تضمن الوفاء بالتعويضات والالتزامات لحملة وثائق التأمين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، وتعمل على توزيع عبء الخطر بإعادة التأمين فى الأسواق العالمية، فتؤمن الاقتصاد القومي ضد المخاطر التي يتعرض لها.

موضوعات متعلقة