بوابة الدولة
الأربعاء 14 مايو 2025 09:35 صـ 16 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النقض: استحالة تحديد محدث إصابة المجني عليه بـ”عاهة مستديمة” حال تعدد عناصر المشاجرة

  محكمه النقض
محكمه النقض

أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن جرائم إحداث العاهة المستديمة بإلقاء الطوب أو الحجارة، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية قالت فيه: "حال اتهام شخص بأنه وحده الذي ضرب المجني عليه على رأسه أثناء المشاجرة محدثاً إصابته التي نشأ عنها عاهة مستديمة، كفايته للرد على دفاعه بشيوع الاتهام واستحالة تحديد محدث إصابة المجني عليه حال تعدد عناصر المشاجرة".

ذكر الطعن المقيد برقم 5153 لسنة 82 قضائية - اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:

أولاً: ضرب المجني عليه بجسم صلب راض " حجر" على رأسه، فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وهي فقد وانخساف لجزء من عظام الجمجمة، وتقدر نسبتها بنحو 15 %.

ثانياً: أحرز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "حجراً" دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

images

إصابة شخص بعاهة مستديمة

في تلك الأثناء – أحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات، وذلك لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعى المجني عليه مدنياً بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، والمحكمة قضت حضورياً بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة في حيثيات الحكم، قالت إن إثبات الحكم في حق الطاعن، أنه وحده الذي ضرب المجني عليه على رأسه محدثاً إصابته التي نشأ عنها عاهة مستديمة، كفايته للرد على دفاعه بشيوع الاتهام واستحالة تحديد محدث إصابة المجني عليه، ولما كان ما يثيره الطاعن بشأن تعدد المعتدين وشيوع الاتهام واستحالة تعيين محدث إصابة المجني عليه التي نشأت عنها عاهة مستديمة فهو مردود بما أثبته الحكم في حق الطاعن أخذاً بأدلة الثبوت فى الدعوى من أنه هو وحده الذي ضرب المجني عليه على رأسه فأحدث به الإصابة التي نشأ عنها عاهة مستديمة، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .

10308

الدفع بشيوع الاتهام حال تعدد عناصر المشاجرة

ووفقا لـ"المحكمة" – أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى فى تدليل سائغ لا قصور فيه إلى أن الطاعن قد اعتدى على المجني عليه بأداة صلبة فأحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة، وكان الاعتداء بجسم صلب - كما هو الشأن فى الأداة المستعملة - يمكن أن تتخلف عنه العاهة، وكان من المقرر أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد.

download

طعن رئيسيى

طعن 2

طعن 3

طعن 4

طعن 5

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.3957 50.4957
يورو 55.9594 56.0805
جنيه إسترلينى 66.5475 66.6998
فرنك سويسرى 59.8524 60.0068
100 ين يابانى 34.0351 34.1118
ريال سعودى 13.4360 13.4634
دينار كويتى 163.8139 164.1923
درهم اماراتى 13.7191 13.7493
اليوان الصينى 6.9978 7.0131

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5286 جنيه 5263 جنيه $104.50
سعر ذهب 22 4845 جنيه 4824 جنيه $95.79
سعر ذهب 21 4625 جنيه 4605 جنيه $91.43
سعر ذهب 18 3964 جنيه 3947 جنيه $78.37
سعر ذهب 14 3083 جنيه 3070 جنيه $60.96
سعر ذهب 12 2643 جنيه 2631 جنيه $52.25
سعر الأونصة 164404 جنيه 163693 جنيه $3250.21
الجنيه الذهب 37000 جنيه 36840 جنيه $731.48
الأونصة بالدولار 3250.21 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى