بوابة الدولة
السبت 29 مارس 2025 04:45 صـ 29 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النقض: استحالة تحديد محدث إصابة المجني عليه بـ”عاهة مستديمة” حال تعدد عناصر المشاجرة

  محكمه النقض
محكمه النقض

أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن جرائم إحداث العاهة المستديمة بإلقاء الطوب أو الحجارة، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية قالت فيه: "حال اتهام شخص بأنه وحده الذي ضرب المجني عليه على رأسه أثناء المشاجرة محدثاً إصابته التي نشأ عنها عاهة مستديمة، كفايته للرد على دفاعه بشيوع الاتهام واستحالة تحديد محدث إصابة المجني عليه حال تعدد عناصر المشاجرة".

ذكر الطعن المقيد برقم 5153 لسنة 82 قضائية - اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:

أولاً: ضرب المجني عليه بجسم صلب راض " حجر" على رأسه، فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وهي فقد وانخساف لجزء من عظام الجمجمة، وتقدر نسبتها بنحو 15 %.

ثانياً: أحرز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "حجراً" دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

images

إصابة شخص بعاهة مستديمة

في تلك الأثناء – أحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات، وذلك لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعى المجني عليه مدنياً بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، والمحكمة قضت حضورياً بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة في حيثيات الحكم، قالت إن إثبات الحكم في حق الطاعن، أنه وحده الذي ضرب المجني عليه على رأسه محدثاً إصابته التي نشأ عنها عاهة مستديمة، كفايته للرد على دفاعه بشيوع الاتهام واستحالة تحديد محدث إصابة المجني عليه، ولما كان ما يثيره الطاعن بشأن تعدد المعتدين وشيوع الاتهام واستحالة تعيين محدث إصابة المجني عليه التي نشأت عنها عاهة مستديمة فهو مردود بما أثبته الحكم في حق الطاعن أخذاً بأدلة الثبوت فى الدعوى من أنه هو وحده الذي ضرب المجني عليه على رأسه فأحدث به الإصابة التي نشأ عنها عاهة مستديمة، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .

10308

الدفع بشيوع الاتهام حال تعدد عناصر المشاجرة

ووفقا لـ"المحكمة" – أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى فى تدليل سائغ لا قصور فيه إلى أن الطاعن قد اعتدى على المجني عليه بأداة صلبة فأحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة، وكان الاعتداء بجسم صلب - كما هو الشأن فى الأداة المستعملة - يمكن أن تتخلف عنه العاهة، وكان من المقرر أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد.

download

طعن رئيسيى

طعن 2

طعن 3

طعن 4

طعن 5

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4983 جنيه 4960 جنيه $99.14
سعر ذهب 22 4568 جنيه 4547 جنيه $90.87
سعر ذهب 21 4360 جنيه 4340 جنيه $86.74
سعر ذهب 18 3737 جنيه 3720 جنيه $74.35
سعر ذهب 14 2907 جنيه 2893 جنيه $57.83
سعر ذهب 12 2491 جنيه 2480 جنيه $49.57
سعر الأونصة 154984 جنيه 154273 جنيه $3083.45
الجنيه الذهب 34880 جنيه 34720 جنيه $693.95
الأونصة بالدولار 3083.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى