بوابة الدولة
السبت 14 فبراير 2026 06:42 مـ 26 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

اعملي نفسك عيانة.. أسلوب عصابة الفتيات الهنجرانية لسرقة المواطنين في العجوزة

حبس
حبس

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل ضبط 3 فتيات من الهنجرانية، قمن بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين في العجوزة، حيث تبين أن أسلوب السرقة يتمثل في ادعاء إحدى الفتيات تعرضها لوعكة صحية خلال سيرها بالشارع، وخلال محاولة المواطنين مساعدتها وإسعافها، تتولى المتهمة الثانية والثالثة سرقة حقائب السيدات، ومتعلقات الرجال من هواتف محمولة وحافظات نقود.

وبمواجهة المتهمات الثلاثة عقب ضبطهن، اعترفن بارتكاب عدة وقائع سرقة، وأرشدن عن المسروقات، وتمت إحالتهن إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات للرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، تفيد تورط 3 فتيات من الهنجرانية، في سرقة المواطنين بشوارع العجوزة، وتكوينهن تشكيلا عصابيا للسرقة.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة المعلومات، وبإعداد كمين لهن تم ضبطهن، وبمواجهتهن اعترفن بسرقة عدد من المواطنين، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههن، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.7768 46.8768
يورو 55.5755 55.6990
جنيه إسترلينى 63.8269 63.9774
فرنك سويسرى 60.9152 61.0693
100 ين يابانى 30.4854 30.5525
ريال سعودى 12.4725 12.4998
دينار كويتى 153.2659 153.6439
درهم اماراتى 12.7343 12.7632
اليوان الصينى 6.7781 6.7927

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7680 جنيه 7600 جنيه $162.14
سعر ذهب 22 7040 جنيه 6965 جنيه $148.63
سعر ذهب 21 6720 جنيه 6650 جنيه $141.87
سعر ذهب 18 5760 جنيه 5700 جنيه $121.60
سعر ذهب 14 4480 جنيه 4435 جنيه $94.58
سعر ذهب 12 3840 جنيه 3800 جنيه $81.07
سعر الأونصة 238875 جنيه 236385 جنيه $5043.12
الجنيه الذهب 53760 جنيه 53200 جنيه $1134.98
الأونصة بالدولار 5043.12 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى