بوابة الدولة
الجمعة 8 مايو 2026 12:38 صـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منال رضوان تكتب: ميكانيزمات الإسقاط التاريخي وتفكيك البنية الأيقونية في ”خروف غير حي” المصل واللقاح تحذر من تقلبات الطقس: ترفع فرص الإصابة بالفيروسات الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : لله والوطن .. أزمة وزير الصحه والنواب وتداعياتها المجتمعيه . النائبة هالة كيره : زيارة الرئيس للإمارات تؤكد مكانة مصر وتحمل رسائل سياسية واضحه سعيد حساسين : زيارة السيسي للإمارات تؤكد قوة التحالف العربي ورفض مصر لأي تهديد لأمن المنطقة النائبة مروة قنصوه: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية ووحدة الصف العربي منتخب الناشئين يوافق على استمرار محمود صلاح مع غزل المحلة في صراع البقاء جهاز حماية المستهلك بالشرقية يضبط مخزنًا غير مُرخص لإعادة تعبئة زيت وخل الطعام غدا ..الحفل الختامي لمسابقة المبدع المصري بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة أبناء الجالية جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر حزب حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس السيسي للإمارات: تؤكد وحدة المصير الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الجمعة

رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء الاجتماع الثانى للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً نص في مادته الأولى على أن يُحدد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز، والخبز الفينو، وتلتزم كافة المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات، في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.

ونص القرار على أن يكون بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 45 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 65 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جراماً، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، كما أشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 40 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 60 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جراماً.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار، بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، طبقاً لنص المادة 22 مكرراً "ج"، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

موضوعات متعلقة