بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 11:52 صـ 6 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الصين تضيف 10 كيانات أمريكية إلى قائمة مراقبة الصادرات الشيوخ يناقش. دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و دعم الصناعات الدوائية والأثر التشريعي بشأن قانون الشركات المساهمة مجلس النواب يفوض هيئة المكتب لتحديد موعد مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين وزير الصناعة: نتفاوض مع كبريات شركات تصنيع الأدوية بالعالم لضخ استثمارات بمصر سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 22 يونيو 2026 فى البنوك الرئيسية انطلاق الجلسة العامة للنواب لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد. أسعار النفط تسجل 79.04 دولار لخام برنت و 76.53 دولار للخام الأمريكى استقرار سعرالدينار الكويتى اليوم الإثنين 22 يونيو 2026 أمام الجنيه المصرى غزة تحتفل بالفراعنة بعد تحقيق منتخب مصر الانتصار التاريخى فى كأس العالم معلومات الوزراء: تداعيات الحرب فى الشرق الأوسط تكشف مدى سرعة تأثر أسواق الغاز العالمية بالصدمات الجيوسياسية الصناعة تحت الضغط.. الأخشاب تواجه ارتفاعًا حادًا في الخامات والشحن ومطالب بدعم عاجل للقطاع

رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء الاجتماع الثانى للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً نص في مادته الأولى على أن يُحدد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز، والخبز الفينو، وتلتزم كافة المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات، في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.

ونص القرار على أن يكون بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 45 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 65 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جراماً، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، كما أشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 40 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 60 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جراماً.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار، بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، طبقاً لنص المادة 22 مكرراً "ج"، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services