بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 11:54 مـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير العمل: إدراج مؤهلات مراكز التدريب بالسجل الوطني وزير البترول يتابع من مركز التحكم انتظام إمدادات الغاز وتأمين احتياجات السوق شركة مياه القاهرة تعلن قطع المياه عن مناطق بحلوان لمدة 4 ساعات الأربعاء وزيرا التموين والاتصالات يتابعان منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد وزيرا التموين والاتصالات يعقدان اجتماعا لمتابعة منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد بصمة الوجه خلال شهر.. تنظيم الاتصالات يعلن موعد تطبيق المنظومة الجديدة لشركات المحمول مصر تقدم شحنة جديدة من الأدوية لدعم القطاع الصحى اللبنانى النائب الدكتور محسن البطران يطالب بدعم المواطن والاسرة المصرية باقامة المعارض طوال العام سفير عُمان: مصر والسلطنة شريكان قادران على بناء جسر اقتصادي عربي من المحيط الهندي إلى البحر المتوسط غلق كلى لشارع بن سندر بالقاهرة لتنفيذ أعمال حفر.. اعرف التحويلات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. ترشيح 93267 طالبا للكليات الجامعية نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. ترشيح 285 طالبا من الشعبة العلمية للمعاهد العليا

فتوى مجلس الدولة تعفى ”البريد” من سداد أتعاب المحاماة عند رفع الدعاوى

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم التزام الهيئة القومية للبريد بسداد أتعاب المُحاماة عند قيد الدعاوى أو الطعون المُقامة منها.

وقالت الجمعية في فتواها، إن المشرع قد أعفى الحكومة من أداء الرسوم القضائية في الدعاوى التي ترفع منها بموجب نص المادة (50) من القانون رقم (90) لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.

وكانت الهيئة القومية للبريد يتحقق بشأنها مناط هذا الإعفاء لكونها من الهيئات العامة التي تتمتع به فيما يتعلق بالدعاوى التى ترفع منها، ولما كان المشرع بموجب القانون رقم (147) لسنة 2019 بتعديل قانون المحاماة رقم (17) لسنة 1983 قرر تحصيل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى، ومن ثم فإنه بموجب هذا التعديل قد أضْحت أتعاب المحاماة تُحصّل مُقدمًا عند قيد الدعوى.

ومن ثم فإن تحصيل أتعاب المُحاماة بالنسبة إلى الجهة طالبة الرأي " هيئة البريد" عند قيد الدعاوى أو الطعون المُقامة منها رهنٌ بصدور الحكم في الدعوى، فإذا خسرت الدعوى يتعين إلزامها بأداء أتعاب المُحاماة، وإذا كسبتها فلا تلتزم بأداء مُقابل أتعاب المحاماة طبقًا للأصل العام، ويتحملها الخصم المحكوم عليه.

موضوعات متعلقة