بوابة الدولة
الجمعة 15 أغسطس 2025 02:21 مـ 20 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سفير الهند بالقاهرة: علاقاتنا مع مصر مهيأة لتصبح شراكة مستقبلية طموحة مسارات للدراسات الاستراتيجية يختتم دورة متخصصة في تقدير الموقف بمشاركة نخبة من الخبراء وزير الخارجية يستعرض ترتيبات مؤتمر إعمار غزة بالقاهرة مع ممثلة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر من بناء الهيكل إلى محو الفلسطينيين.. أبرز شطحات الإسرائيلي المتطرف بن غفير الكويت ترسل طائرة مساعدات رابعة إلى مطار العريش ضمن جسر جوى لإغاثة غزة ”انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي لتطوير قانون التعاونيات الزراعية بحضور وزيري الزراعة والشؤون النيابية” الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنظم دورة تدريبية لمجموعة من المتدربين السعوديين في مجال فني أرصاد جوية مصير المطلقة المتمكنة من شقة ”إيجار قديم” بعد إقرار القانون الجديد البريد أبرزها.. 3 طرق لتلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم نصيحة مهمة : حاسب قبل ان تختار لابنك الثانوية القديمة!! سفير الجزائر فى مصر: نستهدف زيادة التبادل مع القاهرة إلى 5 مليارات دولار

تعرف على عقوبة زواج الأطفال في القانون الجديد

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، ويأتى مشروع القانون متماشيا مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع.

وأكد مشروع القانون على المشكلة تكمن في عدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

ونص مشروع القانون:« على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة».

وأوجب مشروع القانون الذي أعدته الحكومة، على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.

ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

كما يعاقب مشروع القانون كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.2554 48.3554
يورو 56.3913 56.5178
جنيه إسترلينى 65.4874 65.6618
فرنك سويسرى 59.8777 60.0316
100 ين يابانى 32.9299 33.0004
ريال سعودى 12.8602 12.8876
دينار كويتى 158.0073 158.3866
درهم اماراتى 13.1375 13.1662
اليوان الصينى 6.7291 6.7440

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5206 جنيه 5183 جنيه $107.36
سعر ذهب 22 4772 جنيه 4751 جنيه $98.41
سعر ذهب 21 4555 جنيه 4535 جنيه $93.94
سعر ذهب 18 3904 جنيه 3887 جنيه $80.52
سعر ذهب 14 3037 جنيه 3023 جنيه $62.62
سعر ذهب 12 2603 جنيه 2591 جنيه $53.68
سعر الأونصة 161916 جنيه 161205 جنيه $3339.12
الجنيه الذهب 36440 جنيه 36280 جنيه $751.49
الأونصة بالدولار 3339.12 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى