بوابة الدولة
السبت 7 يونيو 2025 12:56 مـ 10 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تعرف على عقوبة زواج الأطفال في القانون الجديد

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، ويأتى مشروع القانون متماشيا مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع.

وأكد مشروع القانون على المشكلة تكمن في عدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

ونص مشروع القانون:« على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة».

وأوجب مشروع القانون الذي أعدته الحكومة، على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.

ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

كما يعاقب مشروع القانون كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.5889 49.6889
يورو 56.4421 56.5658
جنيه إسترلينى 67.0343 67.1893
فرنك سويسرى 60.2172 60.3460
100 ين يابانى 34.3699 34.4464
ريال سعودى 13.2202 13.2479
دينار كويتى 161.7592 162.1541
درهم اماراتى 13.5006 13.5293
اليوان الصينى 6.8979 6.9123

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5314 جنيه 5291 جنيه $106.45
سعر ذهب 22 4871 جنيه 4850 جنيه $97.57
سعر ذهب 21 4650 جنيه 4630 جنيه $93.14
سعر ذهب 18 3986 جنيه 3969 جنيه $79.83
سعر ذهب 14 3100 جنيه 3087 جنيه $62.09
سعر ذهب 12 2657 جنيه 2646 جنيه $53.22
سعر الأونصة 165293 جنيه 164582 جنيه $3310.82
الجنيه الذهب 37200 جنيه 37040 جنيه $745.12
الأونصة بالدولار 3310.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى