بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 05:15 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الحديد اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026.. الطن بـ36 ألف جنيه البحر الاحمر الدولية ومجموعةالدكتور سليمان للخدماتالطبية تفتتحان مستشفى البحر الاحمر محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الندوة السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية بحضور الرئيس الكيني الأشموني يشيد بتحقيق محافظة الشرقية المركز الأول في مبادرة «100 مليون صحة» الأهلي يراقب 3 مدافعين لحسم صفقة جديدة في الشتاء حصاد نشاط وزارة السياحة والآثار في أسبوع من 12 إلى 18 سبتمبر تفاصيل رسالة يحملها وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران خلال زيارته اليوم ترتيب الدوري التركي قبل ختام الجولة السادسة سعر الريال القطرى اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026 فى البنوك الرئيسية الأعلى للإعلام: إيقاف برنامج ”البلدوزر” على قناة ”الشمس” ومنع ظهور ربيع ياسين واسامة حسني النائبة مروة حسان: حماية النشء رقميًا جزء أصيل من منظومة التربية والتعليم الكرة الطائرة، موعد مباراة مصر وأفريقيا الوسطى في ثمن نهائي كأس الأمم

المشدد 10 سنوات لشقيقين استعرضا القوة باستخدام سلاحين ناريين بالعسيرات فى سوهاج

محكمه
محكمه

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشار أحمد عبدالمنعم محمود الرئيس بالمحكمة والمستشار مصطفى أبو القاسم زيدان نائب الرئيس وحضور ووكيل النائب العام أسامه عبدالمنعم وأمانة سر عصام الألفى بمعاقبة شقيقين بالحبس المشدد عشر سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه للأول و1000 جنية للثانى لقيام الأول بإحراز سلاح نارى بندقية آلية والثانى أحرز بندقية خرطوش، واستعرض المتهمان القوة أمام عاملين بقصد تهديدهما.

وترجع الواقعة إلى شهر أكتوبر 2020 حيث قام المتهمان الأول والثانى باستعراض القوة وتهديد عبد اللطيف محمد على وخالد محمد على بأن قاما بتهديدهما باستخدام السلاحين الناريين وإلحاق الأذى المادى وتعريض حياتهما للخطر.

وبهذا الفعل يكون المتهمين قد ارتكبا جناية وجنحة بالمواد 1/1، 2، 26/1،3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين أرقام 101 لسنة 1980 ،و165 لسنة 1981 ، و6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 المرفق بالقانون الأول والبند "ب" من القسم الثانى من الجدول رقم "3" الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 والمادة375 مكرر من قانون العقوبات.