بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 09:40 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة مروة قنصوه: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية ووحدة الصف العربي منتخب الناشئين يوافق على استمرار محمود صلاح مع غزل المحلة في صراع البقاء جهاز حماية المستهلك بالشرقية يضبط مخزنًا غير مُرخص لإعادة تعبئة زيت وخل الطعام غدا ..الحفل الختامي لمسابقة المبدع المصري بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة أبناء الجالية جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر حزب حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس السيسي للإمارات: تؤكد وحدة المصير الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الجمعة التعليم العالي تتابع واقعة ارتكاب شخص أفعالا خادشة للحياء أمام سور كلية البنات جاكلين وقائد المنطقة الشمالية العسكرية يفتتحا محطة الصرف الصحي بقرية الحمراء صحة الشرقية تنفيذ ٦ قوافل علاجية مجانية استفاد منها ١٢ ألف و ٥٤٦ مواطناً حاول الهروب، ضبط مخدرات بحوزة راكب عربي في مطار القاهرة أزمة دواء Votrient تصل البرلمان.. البيومي يسأل الحكومة بشأن اختفاء علاج حيوي من القومي للأورام

المشدد 10 سنوات لشقيقين استعرضا القوة باستخدام سلاحين ناريين بالعسيرات فى سوهاج

محكمه
محكمه

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشار أحمد عبدالمنعم محمود الرئيس بالمحكمة والمستشار مصطفى أبو القاسم زيدان نائب الرئيس وحضور ووكيل النائب العام أسامه عبدالمنعم وأمانة سر عصام الألفى بمعاقبة شقيقين بالحبس المشدد عشر سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه للأول و1000 جنية للثانى لقيام الأول بإحراز سلاح نارى بندقية آلية والثانى أحرز بندقية خرطوش، واستعرض المتهمان القوة أمام عاملين بقصد تهديدهما.

وترجع الواقعة إلى شهر أكتوبر 2020 حيث قام المتهمان الأول والثانى باستعراض القوة وتهديد عبد اللطيف محمد على وخالد محمد على بأن قاما بتهديدهما باستخدام السلاحين الناريين وإلحاق الأذى المادى وتعريض حياتهما للخطر.

وبهذا الفعل يكون المتهمين قد ارتكبا جناية وجنحة بالمواد 1/1، 2، 26/1،3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين أرقام 101 لسنة 1980 ،و165 لسنة 1981 ، و6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 المرفق بالقانون الأول والبند "ب" من القسم الثانى من الجدول رقم "3" الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 والمادة375 مكرر من قانون العقوبات.