بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 10:01 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البيت الأبيض: كل خيارات ترامب مفتوحة إزاء إيران الخارجية الأمريكية: لا نريد اتفاقًا مع إيران على غرار اتفاق أوباما محافظ البنك المركزي المصري ونظيره التركي يرأسان اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية بريطانيا ترفع مستوى التهديد إلى خطير وسط تحذيرات من هجوم إرهابى وشيك جوتيريش: 44 مليون إنسان مهددون بالجوع نتيجة إغلاق مضيق هرمز الرئيس السيسى يشهد افتتاح 4 مشروعات عبر الفيديو كونفرانس وزير العمل فى احتفالية عيد العمال: 2 مليار جنيه دعما للعمالة غير المنتظمة الطقس غدا.. ارتفاع جديد فى الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن مصنع نيرك لصناعات السكك الحديدية الرئيس السيسى يكرم نخبة من عمال مصر خلال احتفالية عيد العمال النائب أحمد قورة: توجيهات الرئيس السيسي في عيد العمال خريطة طريق لحماية العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية النائبة مروة بوريص تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء وعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال

خلال ساعات.. الحكم على متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

تنطق الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، اليوم الثلاثاء، بحكمها فى إعادة محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى.

ووجه للمتهم "تامر. ع"، تهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي والترويج لتفكير التنظيم عبر مواقع التواصل.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.