بوابة الدولة
الخميس 3 أبريل 2025 01:19 صـ 3 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ذهاب نصف النهائي.. ميلان يتعادل مع الإنتر في كأس إيطاليا وزير قطاع الأعمال العام يتابع موقف مشروع المحطة الشمسية لتغذية مجمع الألومنيوم الدكتور المنشاوي يؤكد التزام جامعة أسيوط بدعم وتمكين الأشخاص ذوي التوحد انطلاق الحملة القومية الأولى للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع السبت هدف جوتا في مرمى إيفرتون يحسم نتيجة ديربي ميرسيسايد لصالح ليفربول مفتي الجمهورية يُدين بأشد العبارات الاقتحام السافر للمسجد الأقصى ترامب: ​سنفرض رسومًا على دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 20 % و24 % على اليابان و32 %؜ على الواردات من تايوان مانشستر سيتي يُعمق جراح ليستر بهدفي مرموش وجريليش فينورد يفوز على جرونينجين في الدوري الهولندي كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يتقدم على أتليتكو مدريد في الشوط الأول إيقاف 44 منشأة وتحرير 285 محضر بالبحيرة لعدم وجود ترخيص وعدم استيفاء الاشتراطات ترامب: سنفرض رسومًا جمركية 25 % على كل السيارات المصنوعة في الخارج

تشريعية النواب توافق على تعديلات جديدة في قانون مكافحة غسل الأموال

المستشار إبراهيم الهنيدي
المستشار إبراهيم الهنيدي

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ، على تعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون

غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.وذلك فى حضور المستشار عمرمروان وزير العدل وتستكمل اللجنة مناقشة باقى مواد مشروع القانون فى اجتماع اللجنة غدا .

أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون سعي الدولة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية المشار إليها حتى تتمكن من الانضمام لمجموعة العمل المالي fata، والتى تضم في عضويتها عددا من الدول والمنظمات الدولية ،ويحقق هذا الانضمام العديد من الامتيازات للدولة، وأهمها إبراز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة أكبر وإتاحة الفرصة للمشاركة في صياغة قرارات وسياسات مجموعة العمل المالي، والمساهمة فى تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين لديها من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة، والمشاركة في المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة والمشاركة فى أعمال وأنشطة فرق العمل .

ويتيح حصول الدولة على مقعد بالمجموعة أنها ستشارك أبرز الدول المؤثرة على مستوي العالم العضوية، ومنها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وأغلب دول مجموعة العشرين ،كما يسهم الانضمام إلى المجموعة في تحسين جاذبية مصر للاستثمار، فضلا عن رغبة الدولة في تعديل قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مراعاة للاعتبارات العملية التى كشف عنها تطبيق أحكامه .

ويتضمن مشروع القانون فى محتواه الجديد 5 مواد ،بخلاف مادة النشر ،وقد استبدلت المادة الأولي من المشروع المادة "3"من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه فنظمت تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليرأسها أحد الخبرات القضائية الذى لاتقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو بإحدي محاكم الاستئناف. وحددت أعضاء الوحدة وطريقة اختيارهم ألحقت بالوحدة عددا كافيا من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون .

كما زودت الوحدة بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين، وأناطت برئيس الجمهورية إصدار قرار بتشكيل مجلس الأمناء وبنظام إدارة الوحدة ونظام العمل والعاملين فيها وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .

كما استبدلت المادة الثانية من المشروع ببعض العبارات الواردة بالقانون القائم،وذلك حتي يتوافق نص المادة "12"من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مع التعديل الذى لحق بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وتعديل المادة 14 مكرر من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه متى يراعي ما أسفر عنه التطبيق لقانون مكافحة غسل الأموال ،وتتوافق أحكامه مع المعايير الدولية وذلك بأن استبدلت عبارة المتحصلات الناتجة "بكلمة الناتجة .

وأضافت المادة الثالثة من المشروع إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مواد وفقرة بأرقام "9 مكرر و14 الفقرة الأخيرة و15 مكرر و17 مكرر1و17 مكرر2"، فاستحدثت أحكاما جديدة، وتفصيل ذلك حيث ألزمت المادة "9 مكرر1"المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأى شخص طبيعي أو اعتباري أخر بتنفيذ الأليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إعمالا لحكم المادة "21"من هذا القانون .

ولم تشترط المادة "14 الفقرة الأخيرة "صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لاثبات المصدر عير المشروع لمتحصلات الجريمة .

ورصدت المادة "15"مكرر عقوبة لكل من يخالف أحكام المادة "9 مكرر 1"،والتى توجب على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأى شخص طبيعي أو اعتباري أخر تنفيذ الآليات التى تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل .

كما أوجبت المادة "17 مكرر 2" على جهات انفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخري المختصة لتحديد مصدر هذة الأموال أو الأصول إن وجدت .

وخصت المادة "17مكرر2"المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأصلية بنظر الجناية المنصوص عليها في المادة "2"من قانون مكافحة غسل الأموال ،وإذا كانت الجريمة الأصلية جنحة تختص المحكمة التى تنظر جيمة غسل الأموال .وفي كل الأحوال يقضي استقلالا فى كل منهما.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5063 جنيه 5040 جنيه $100.73
سعر ذهب 22 4641 جنيه 4620 جنيه $92.34
سعر ذهب 21 4430 جنيه 4410 جنيه $88.14
سعر ذهب 18 3797 جنيه 3780 جنيه $75.55
سعر ذهب 14 2953 جنيه 2940 جنيه $58.76
سعر ذهب 12 2531 جنيه 2520 جنيه $50.37
سعر الأونصة 157473 جنيه 156762 جنيه $3133.14
الجنيه الذهب 35440 جنيه 35280 جنيه $705.13
الأونصة بالدولار 3133.14 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى