بوابة الدولة
الأحد 1 فبراير 2026 10:23 مـ 13 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مالك مجموعة شركات الربوة العقارية وصاحب مدارس «كيان كولدج» و«جلوبال بارادايم».. نموذج استثماري متكامل يربط النمو بالتنمية شيخ الأزهر ورئيس الوزراء يتفقدان معرضا للإصدارات العلمية والمشغولات اليدوية ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يطلق الدورة الثالثة من مسابقة ”الأسرة المثالية – أسرتي قوتي” النيابة الإدارية توفّر وسيلة انتقال لمرشحي وظيفة معاون نيابة إلى الأكاديمية العسكرية هالة السعيد: توسيع فرص المرأة في سوق العمل يسهم في زيادة الإنتاج هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعلن منح الاعتماد لـ 16 منشأة صحية اتفاق على استئناف المحادثات بشأن أوكرانيا في أبوظبي منتصف الأسبوع الجاري طلاب برنامج الترجمة بجامعة العاصمة يساهمون في نجاح كأس العالم للسلاح بالقاهرة |صور سعر الذهب اليوم الأحد 1- 2- 2026 في مصر بعد الارتفاع المستشار محمد سليم يكتب: القاهرة وعمان.. تحالف أخوي ورسائل عربية قوية لدعم فلسطين والاستقرار الإقليمي سارة نور تخطف الأنظار في برومو مسلسل درش |صور سفارة ألمانيا بالقاهرة تهنئ منتخب مصر لكرة اليد بالفوز ببطولة أفريقيا 2026

تشريعية النواب تحسم خلافات تعديل قانون الأحوال المدنية..والحكومة توافق


كتب جمال عصام
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة،  على مقترح  مستشار اللجنة محمود فوزى، لحسم خلاف  الأعضاء  حول  تعديل الحكومة فى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، الخاصة برسوم تسليم بيانات الرقم القومى للجهات مانحة الخدمات.
جاء ذلك فى إجتماع اللجنة مساء اليومحيث تضمن المقترح أن تضاف  مادتان جديدتان برقمى 2مكرر و66مكرر، حيث نصت على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات المتعلقة  بالمرافق العامة سواء كانت تابعه أو غيرتابعة للحكومة بالحصول على بيانات الرقم القومى للراغبين  من خدماتها، ويجب على المواطنين المستفدين بتلك الخدمات أن يبادرو بإثبات بيانات الرقم القومى لتلك الجهات باء على طلبهم  بدون مقابل، ويترتب على عدم إستيفاء تلك البيانات إيقاف تقديم الخدمة إلى حين إستيفاء الأوراق المطلوبه ، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة.
ونصت مادة 66 مكرر-  وعلى   الملتزم  بتقديم الخدمة  عن مخالفته أحكام المادة 2 مكرر من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5آلاف جنية، على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم الثانى من نشره.
يأتى ذلك  فى الوقت الذى كان ينص  النص المقدم من الحكومة  على ن تضاف إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية مادتان جديدتان برقمى 2مكرر و66مكرر، حيث نصت على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفدين من خدماتها، وعلى المواطنين المستفدين بتلك الخدمات أن يبادرو بإثبات بيانات الرقم القومى لتلك الجهات، ويترتب على عدم إستيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إيقاف تقديم الخدمة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة.
ونصت مادة 66 مكرر- المطلوب إضافتها- بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة "2مكرر""من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5آلاف جنية، على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم الثانى من نشره.
وجاء مقترح مستشار اللجنة لحسم خلاف الأعضاء  الذين رفضوا فرض أى  رسوم على المواطنين لتقديم بياناتهم للجهات مانحة الخدمات، فيما أعلنت الحكومة أيضا موافقتها على النص المقترح.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.0811 47.1811
يورو 55.7817 55.9191
جنيه إسترلينى 64.4447 64.5957
فرنك سويسرى 60.8677 61.0443
100 ين يابانى 30.4161 30.4867
ريال سعودى 12.5520 12.5800
دينار كويتى 154.1875 154.5656
درهم اماراتى 12.8182 12.8489
اليوان الصينى 6.7718 6.7877

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7735 جنيه 7680 جنيه $156.43
سعر ذهب 22 7090 جنيه 7040 جنيه $143.39
سعر ذهب 21 6770 جنيه 6720 جنيه $136.87
سعر ذهب 18 5805 جنيه 5760 جنيه $117.32
سعر ذهب 14 4515 جنيه 4480 جنيه $91.25
سعر ذهب 12 3870 جنيه 3840 جنيه $78.21
سعر الأونصة 240650 جنيه 238875 جنيه $4865.47
الجنيه الذهب 54160 جنيه 53760 جنيه $1095.00
الأونصة بالدولار 4865.47 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى