بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 03:21 صـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حالة الطقس اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026.. طقس حار رطب وشبورة ونشاط رياح درجات الحرارة اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026.. العظمى بالقاهرة 32 وأسوان 40 درجة تركيا: مستعدون لتلبية احتياجات السعودية فى إطار الاتفاق الدفاعى ”الخصوصية أمانة ومسئولية”.. فيديو توعوى من وزارة الأوقاف الصحة تحتفل باليوم العالمي لألزهايمر وتعلن تقديم 15 ألف خدمة طبية للمسنين عبد الظاهر: كلمة الرئيس السيسي تضع بناء الإنسان وتأهيل الكوادر لتطوير مؤسسات الدولة وزير الشباب والرياضة يفتتح الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص «القاهرة 2026» اليوم.. حفل افتتاح الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص - القاهرة 2026ِ هيئة الدواء تطلق إرشادات لمستخدمي أدوية سيولة الدم لتجنب النزيف والجلطات ثقافة الشرقية تحتفي بالعيد القومي للمحافظة بأمسيات شعرية وأدبية التعليم العالي:شراكة استراتيجية بين معهد بحوث الإلكترونيات وشركه حلول المعرفه المتقدمة «الطفولة والأمومة» يتدخل لحماية طفلة بدمياط ويوفر لها الرعاية اللازمة

تشريعية النواب تحسم خلافات تعديل قانون الأحوال المدنية..والحكومة توافق


كتب جمال عصام
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة،  على مقترح  مستشار اللجنة محمود فوزى، لحسم خلاف  الأعضاء  حول  تعديل الحكومة فى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، الخاصة برسوم تسليم بيانات الرقم القومى للجهات مانحة الخدمات.
جاء ذلك فى إجتماع اللجنة مساء اليومحيث تضمن المقترح أن تضاف  مادتان جديدتان برقمى 2مكرر و66مكرر، حيث نصت على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات المتعلقة  بالمرافق العامة سواء كانت تابعه أو غيرتابعة للحكومة بالحصول على بيانات الرقم القومى للراغبين  من خدماتها، ويجب على المواطنين المستفدين بتلك الخدمات أن يبادرو بإثبات بيانات الرقم القومى لتلك الجهات باء على طلبهم  بدون مقابل، ويترتب على عدم إستيفاء تلك البيانات إيقاف تقديم الخدمة إلى حين إستيفاء الأوراق المطلوبه ، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة.
ونصت مادة 66 مكرر-  وعلى   الملتزم  بتقديم الخدمة  عن مخالفته أحكام المادة 2 مكرر من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5آلاف جنية، على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم الثانى من نشره.
يأتى ذلك  فى الوقت الذى كان ينص  النص المقدم من الحكومة  على ن تضاف إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية مادتان جديدتان برقمى 2مكرر و66مكرر، حيث نصت على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفدين من خدماتها، وعلى المواطنين المستفدين بتلك الخدمات أن يبادرو بإثبات بيانات الرقم القومى لتلك الجهات، ويترتب على عدم إستيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إيقاف تقديم الخدمة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة.
ونصت مادة 66 مكرر- المطلوب إضافتها- بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة "2مكرر""من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5آلاف جنية، على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم الثانى من نشره.
وجاء مقترح مستشار اللجنة لحسم خلاف الأعضاء  الذين رفضوا فرض أى  رسوم على المواطنين لتقديم بياناتهم للجهات مانحة الخدمات، فيما أعلنت الحكومة أيضا موافقتها على النص المقترح.