بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 02:21 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يستعرض مقترح مشروعى المدينتين الطبيتين بالعاصمة الجديدة والعلمين تطور خطير.. الـAI تجاوز أنظمة الأمان وحاول خداع البشر خلال اختبارات بريطانية نبيل فهمى يدعو إلى تحرك عربى ودولى عاجل لحماية القدس وإسناد صمود المقدسيين اليورو يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 أمام الجنيه بالبنوك وزير الرى: دعم كامل لمهندسي الوزارة لتطبيق القانون وحماية المجاري المائية أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 5 - 8 - 2026 وزير الصناعة: تعديل ضوابط حظر التصرف وتغيير النشاط ومنح المهل للمشروعات المتعثرة غرفة صناعات الطباعة والتغليف: تطوير التعليم الفني ركيزة أساسية لبناء كوادر مؤهلة الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان يفتتحان وحدة البرامج الوقائية للصندوق بمنطقة رأس البر محافظ المنيا يعتمد الخطة السكانية للمحافظة للعام 2026-2027 لدعم التنمية محمد هاني يوقع عقوده الجديدة مع الأهلي حتى 2029 الصناعات النسيجية: بدء تلقي طلبات أعضاء الغرفة لحل الملفات الضريبية والتأمينية والجمركية

تشريعية النواب تحسم خلافات تعديل قانون الأحوال المدنية..والحكومة توافق


كتب جمال عصام
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة،  على مقترح  مستشار اللجنة محمود فوزى، لحسم خلاف  الأعضاء  حول  تعديل الحكومة فى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، الخاصة برسوم تسليم بيانات الرقم القومى للجهات مانحة الخدمات.
جاء ذلك فى إجتماع اللجنة مساء اليومحيث تضمن المقترح أن تضاف  مادتان جديدتان برقمى 2مكرر و66مكرر، حيث نصت على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات المتعلقة  بالمرافق العامة سواء كانت تابعه أو غيرتابعة للحكومة بالحصول على بيانات الرقم القومى للراغبين  من خدماتها، ويجب على المواطنين المستفدين بتلك الخدمات أن يبادرو بإثبات بيانات الرقم القومى لتلك الجهات باء على طلبهم  بدون مقابل، ويترتب على عدم إستيفاء تلك البيانات إيقاف تقديم الخدمة إلى حين إستيفاء الأوراق المطلوبه ، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة.
ونصت مادة 66 مكرر-  وعلى   الملتزم  بتقديم الخدمة  عن مخالفته أحكام المادة 2 مكرر من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5آلاف جنية، على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم الثانى من نشره.
يأتى ذلك  فى الوقت الذى كان ينص  النص المقدم من الحكومة  على ن تضاف إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية مادتان جديدتان برقمى 2مكرر و66مكرر، حيث نصت على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفدين من خدماتها، وعلى المواطنين المستفدين بتلك الخدمات أن يبادرو بإثبات بيانات الرقم القومى لتلك الجهات، ويترتب على عدم إستيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إيقاف تقديم الخدمة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة.
ونصت مادة 66 مكرر- المطلوب إضافتها- بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة "2مكرر""من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5آلاف جنية، على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم الثانى من نشره.
وجاء مقترح مستشار اللجنة لحسم خلاف الأعضاء  الذين رفضوا فرض أى  رسوم على المواطنين لتقديم بياناتهم للجهات مانحة الخدمات، فيما أعلنت الحكومة أيضا موافقتها على النص المقترح.