بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 12:46 صـ 4 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

حجز دعوى إلغاء قرار المهن الموسيقية بحظر المهرجانات لإعداد تقرير قانوني

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت هيئة مفوضي الدائرة الثانية بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من هاني سامح المحامي، لإلغاء قرار المهن الموسيقية بحظر مطربي المهرجانات، لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها.

وقالت الدعوى، إن قرار منع المهرجانات، انتهاك لحرية الإبداع الغنائي، وفرض لأذواق معينة على المستمعين، وإن مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستورية في اشتراطها حمل أعضائها لشهادات علمية، أو في فرض عقوبة تؤدى على الفنانين غير المقيدين بالنقابة، وإن هناك أحكاما كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد قانون النقابة ويتم التحايل عليها من قبل الموسيقيين.

حملت الدعوى رقم 14037 لسنة 76 قضائية، وطالبت بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء بمصر وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش واخرين، واختصمت هاني شاكر نقيب الموسيقيين.

واستندت الدعوى لبطلان قرار المنع لإعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.

وفي الدعوى أن التاريخ حمل أنواعا من التزمت والإضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله , فوُجهت كثير من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن وفلتاته على مدار الأزمنة, من عبد الحليم الى عدوية, ومن الشبابية الى الشعبية, وحاول المتزمتون جاهدون في فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها.

وقال المحامي أن نصوص الدستور جائت جليةً قاطعة بحماية الحق في الفنون مهما وقعت في اضطراب و نشوز او مهما وصلت وارتقت الى خلب الأرواح وسلب للعقول والإهتمام, فجائت المادة 67 بكفالة حرية الإبداع الفنى والأدبى، وبحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، وبحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، واستندت الدعوى الى المادة 65 من الدستور بكفالة حرية الفكر والرأى، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالتصوي، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، وأن أحكام المحكمة الدستورية العليا جائت بعدم دستورية مواد قانونية متعددة قيدت حرية الابداع الموسيقي مهما كانت شذرا في أنظار وأسماع البعض، فصدرت الأحكام بعدم دستورية الحبس حيال أداء الأعمال الفنية والموسيقية لغير المقيدين بنقابة المهن الموسيقية بالأخص الأحكام أرقام 2 لسنة 15 - دستورية, والحكم 66 لسنة 31 – دستورية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6285 جنيه 6230 جنيه $132.20
سعر ذهب 22 5760 جنيه 5710 جنيه $121.19
سعر ذهب 21 5500 جنيه 5450 جنيه $115.68
سعر ذهب 18 4715 جنيه 4670 جنيه $99.15
سعر ذهب 14 3665 جنيه 3635 جنيه $77.12
سعر ذهب 12 3145 جنيه 3115 جنيه $66.10
سعر الأونصة 195510 جنيه 193730 جنيه $4112.01
الجنيه الذهب 44000 جنيه 43600 جنيه $925.43
الأونصة بالدولار 4112.01 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى