بوابة الدولة
الجمعة 6 نوفمبر 2026 09:43 مـ 25 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
معتمد جمال يعتمد على العناصر الأساسية للزمالك أمام مصر للتأمين خوفًا من مفاجآت الكأس مجلس الشيوخ يناقش 6 طلبات مناقشة عامة بشأن الزراعة والثروة الحيوانية وإدارة الأوقاف يومي 9 و10 نوفمبر الشرقية إنبي يتقدم على بروكسي (3-2) في الشوط الأول بكأس مصر شيكو بانزا يغيب عن مواجهة مصر للتأمين ويعود للزمالك 20 نوفمبر سيدات الزمالك يقلبن الطاولة على إنبي بثنائية في الدوري الممتاز منتخب الشاطئية يفوز على العراق بخماسية في بطولة كأس العرب وزير الخارجية يبحث في اتصال مع نظيره الإماراتي تطورات الأوضاع في المنطقة وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي مستجدات الأوضاع الإقليمية محمد صلاح يواصل كتابة اسمه في سجلات الأرقام القياسية بالبطولات الأوروبية ..و يتخطى جيمي كاراجر وزلاتان ضبط المتهم بمحاولة سرقة منزل موظف ببنها عقب تداول فيديو الواقعة الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم لتركيب عداد مياه جديد ضبط 6 متهمين تعدوا على عامل بأسلحة بيضاء وقطع حديدية فى المنوفية

الأجهزة الرقابية تضبط 13 ألف طن قمح محلى قبل تهريبها خارج المنظومة

تهريب القمح
تهريب القمح

تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط (228) قضية فى مجالات "التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلى بالمستورد – التخزين الخارجى للأقماح المحلية"، ضُبط خلالها (201 متهم) ، (84 سيارة) وبمضبوطات بلغت (13863 طن ، و551 كيلو جرام أقماح)، فضلا عن ضبط عددا من قضايا الغش التجاري، وذلك خلال شهر.

قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".