بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 03:38 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأعلى للإعلام يوقف بث 7 برامج بـ ”الشمس” و”هى” لمخالفة الأكواد الإعلامية وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذى للمشروعات وملفات العمل بعدد من المدن الجديدة بالصعيد غدا قرار مهم خاص بأسعار الفائدة فى مصر .. اعرف التفاصيل وزير التخطيط: مسح صحة الأسرة المصرية إضافة نوعية لمنظومة البيانات الوطنية جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب أدوية ومشغولات ذهبية وزيرة البيئة: لا تهاون مع أوجه القصور فى أعمال النظافة موعد مباراتي مصر أمام أنجولا وجنوب السودان في تصفيات أمم إفريقيا محافظ البحيرة توجه بسرعة البدء في رصف طريق سيدي عقبة بطول ٥ كم محافظ أسيوط: ضبط 350 بطاقة تموينية داخل مخبز بلدي ومخالفة تصرف في 20 جوال محافظ أسيوط: مهرجان رياضي لكرة الطائرة جلوس لذوي الهمم بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط جامعة أسيوط تطلق برنامجها الشامل للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول للعام بقدرة 80 ميجاوات .. وزير الاتصالات يبحث مع إنترو القابضة إنشاء مركز ”كيميت” للبيانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

السجن 3 سنوات لمتهم بالابتزاز عبر الإنترنت فى كفر البطيخ

محاكمة.. أرشيفية
محاكمة.. أرشيفية

قضت محكمة جنايات دمياط حضورياً بمعاقبة "أ.م.ن.غ" بالسجن لمدة ثلاث سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة فى الجريمة والتى وصفت بأنها قضية ابتزاز عبرالإنترنت و"فيس بوك".

قالت المحكمة فى حيثيات الحكم، إن المتهم هدد المجنى عليهم عبر وسيط إلكتروني بإفشاء صوراً وتسجيلات والمتحصل عليها من التهمة محل الوصف بقصد الحصول علي منفعة نظير عدم نشرها، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات حيث اعتدى المتهم علي حرمة الحياة الخاصة بالمجـني عليهم بأن نقل بواسطة الأجهـزة الإلكترونية صورا خاصة بهم عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ماسنجر فيس بوك بغير رضـائهم، واستعمل في علانية الصور المتحصل عليها من الجريمة محل الوصف السابق وكان ذلك بغير رضاء المجني عليهم، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهم بإسـاءة استخدام أجهزة الاتصالات الحديثة.

وأضافت أنه اعتدى على القيم والمبادئ الأسرية المصرية بأن ارتكب الجرائم محل الأوصاف السابقة، وحيث أن التهم المسندة للمتهم قد وقعت لغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي عقوبة الجريمة الأولي عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات.