بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 06:21 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يتفقد قواته المتمركزة في جنوب لبنان رئيس الوزراء يتابع موقف تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء وإتاحة تيسيرات استئناف دمنهور يوقف تنفيذ العقوبة في قضية إبراهيم زاهر.. واستمرار قانوني في رئاسة نادي الجزيرة نيوزيلندا محطة خاصة فى مسيرة حسام حسن مع المنتخب قبل لقاء المونديال ”قضايا المرأة” تقيم ورشة عمل لطلاب الحقوق بالمنيا أحمد حلمى يصور ”حدوتة” داخل استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي لبطولة ‏DC3‎‏ لدريفت ‏السيارات القياسية إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى فى مدينة نصر النائب حلمي جاويش: التأمين الصحي الشامل استثمار في بناء الإنسان رئيس ”القومي للطفولة والأمومة”: شراكات جديدة لتعزيز حماية الأطفال القومى للمرأة يهنئ الآباء بعيد الأب.. ويؤكد: تحية لكل أب كان سندا لأسرته لبنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع شركة برايم بروبيرتيز مصر لدعم برامج الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار

زى النهارده.. الجنايات تودع حيثيات الإعدام والمؤبد للمتهمين بحادث كنيسة مارمينا

 المستشار محمد سعيد الشربينى
المستشار محمد سعيد الشربينى

زى النهارده من 3 سنوات، أودعت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقا للمتهمين إبراهيم إسماعيل، وعادل محمد إمام، والمؤبد لاثنين آخرين والمشدد 10 سنوات لـ 4 متهمين، والسجن 3 سنوات لمتهمين، فى القضية المعروفة بـ"أحداث كنيسة مارمينا بحلوان".

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: التهم المسندة إلى كل متهم من المتهمين الأول ومن الخامس وحتى الأخير فان تلك التهم قد وقعت الغرض جنائى واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعب عملًا بنص المادة 3 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها

وجاء فى حيثيات الحكم: نظرا لظروف الدعوة وملابساتها ترى المحكمة اخذ المتهمين من الثامن حتى الحادى عشر لقسط من الرأفة فى نطاق مخولته لها المادة 17 من قانون العقوبات وحيث أن الثابت من ماديات الواقعة وظروفها أن ما أتاه المتهمون الأول والخامس والسادس من أفعال قد جاءت جميعها تنفيذا لغرض إرهابى ومن ثم تقضى المحكمة باعتبارهم إرهابيين إعمالا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وتابعت: تبين للمحكمة من استقراء وقائع الدعوى وتمحيص أدلة الثبوت التى ساقتها النيابة العامة، دعما لهذه لاتهامات أنها جاءت قاصرة على بلوغ حد الكفاية اللازمة لإدانتهم بشأنها لما شابها من شكوك وخيم على ظلالها من غموض ومن ثم فانه يتعين والحال كذلك طرحها وعدم التعويل عليها فى إدانة المتهمين لعدم اطمئنان المحكمة إليها.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services