بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 05:50 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فوزى السيد يطالب بانشاء منصة موحدة لاصدار التراخيص لمختلف المشروعات النائب أحمد قورة يكتب: لقاء السيسي وعمار الحكيم .. أمن العراق والقضية الفلسطينية في صدارة الحوار بكم الطن؟.. سعر الحديد اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 الأوقاف تفتتح 13 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل اعرف وحدات المرور المسجلة اعلي تراخيص للمركبات والسيارات فى أغسطس سعر الذهب اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6220 جنيها ارتفاع أسعار البترول اليوم 4% بسبب جمود المحادثات الأمريكية الإيرانية وزير الاتصالات: تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات فى البنية التحتية للذكاء الاصطناعى غرفة الشركات: غلق باب التقديم للحج السياحي 27 سبتمبر الجارى حسين عيسى يتابع موقف مشروعات ”القابضة للسياحة والفنادق” والتوسعات الجديدة التأمين الصحى الشامل بالأقصر يقدم 2.1 مليون خدمة طبية للمنتفعين وزير التخطيط يُعلن إنهاء 90% من التشابكات المالية التاريخية بـ298.8 مليار جنيه

زى النهارده.. الجنايات تودع حيثيات الإعدام والمؤبد للمتهمين بحادث كنيسة مارمينا

 المستشار محمد سعيد الشربينى
المستشار محمد سعيد الشربينى

زى النهارده من 3 سنوات، أودعت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقا للمتهمين إبراهيم إسماعيل، وعادل محمد إمام، والمؤبد لاثنين آخرين والمشدد 10 سنوات لـ 4 متهمين، والسجن 3 سنوات لمتهمين، فى القضية المعروفة بـ"أحداث كنيسة مارمينا بحلوان".

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: التهم المسندة إلى كل متهم من المتهمين الأول ومن الخامس وحتى الأخير فان تلك التهم قد وقعت الغرض جنائى واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعب عملًا بنص المادة 3 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها

وجاء فى حيثيات الحكم: نظرا لظروف الدعوة وملابساتها ترى المحكمة اخذ المتهمين من الثامن حتى الحادى عشر لقسط من الرأفة فى نطاق مخولته لها المادة 17 من قانون العقوبات وحيث أن الثابت من ماديات الواقعة وظروفها أن ما أتاه المتهمون الأول والخامس والسادس من أفعال قد جاءت جميعها تنفيذا لغرض إرهابى ومن ثم تقضى المحكمة باعتبارهم إرهابيين إعمالا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وتابعت: تبين للمحكمة من استقراء وقائع الدعوى وتمحيص أدلة الثبوت التى ساقتها النيابة العامة، دعما لهذه لاتهامات أنها جاءت قاصرة على بلوغ حد الكفاية اللازمة لإدانتهم بشأنها لما شابها من شكوك وخيم على ظلالها من غموض ومن ثم فانه يتعين والحال كذلك طرحها وعدم التعويل عليها فى إدانة المتهمين لعدم اطمئنان المحكمة إليها.