بوابة الدولة
الخميس 21 أغسطس 2025 10:05 مـ 26 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط نادٍ صحي غير مرخص بالقاهرة لممارسة أعمال منافية للآداب حماة الوطن يبدأ أولى اجتماعات الترتيب لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 ضبط سيدة حاصلة على معهد تجاري تنتحل صفة طبيب وتزاول مهنة الطب بالبحيرة عمر مرموش يُفاجئ الجميع بأصعب مدافع واجهه فى الدورى الإنجليزى ”البيت والغيط” وأندية للجاليات.. وزير الرياضة يبحث دعم اتحاد شباب المصريين بالخارج فتوح يظهر لأول مرة مع الزمالك الموسم الجديد أمام مودرن سبورت من على الدكة نائب وزير الصحة تشارك فى اجتماع المجلس الإقليمى للسكان لمحافظة القاهرة الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله سيراميكا يفقد فخري لاكاي أمام المقاولون العرب في الدوري التعليم: اختلاف مناهج المستوى الرفيع بالبكالوريا فى 3 ثانوى لا تتجاوز 20% وزارة التعليم تنفى إجبار الطلاب على اختيار نظام البكالوريا التأمين الصحى تستعرض تجربة مصر فى التغطية الصحية الشاملة وتوفير الاستدامة المالية

”الشيوخ” يوافق على إعفاء الهيئات الرياضية من 75% من مقابل الكهرباء بالقانون الجديد

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة (9) من مشروع قانون الرياضة الجديد والتي تنص على: تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وتتمتع فيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص بالامتيازات الآتية:

1-عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة، والمحافظ المختص إزالة أي تعد عليها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

2-اعتبار أموالها أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

3-الإعفاء من (75%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.

4-تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة (50%) من الأجور المقررة.

5-تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا بنسبة (50%) ويكون التخفيض بنسبة (66,6%) من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد، وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمى إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.

6- تُحمل الخزانة العامة بالمبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية نظير الآتي:

أ‌- الضرائب العقارية، ورسوم تسجيل العقارات والمنقولات، وغيرها من مستندات.

ب‌- رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود الملكية، وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ورسوم التصديق على التوقيعات، ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها.

ج‌- الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتي تلزم لممارسة نشاطها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على طلب رئيس الجهة الإدارية المختصة، وكذا الضرائب والرسوم المستحقة على الأدوات والمهمات التي تستوردها الجهة الإدارية المركزية لصالح أنشطة الشباب.

ويُحظر التصرف في الأدوات والمهمات المشار إليها في هذا البند لغير الهيئات الرياضية قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تحمل الخزانة العامة، إلا بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة عنها وفقا لحالتها وقيمتها وقت سداد هذه الضرائب والرسوم وطبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد، على ألا تزيد قيمة الضرائب والرسوم الجمركية التي تحصل بسبب التصرف عن القيمة التي سبق للخزانة العامة تحملها.

وتلتزم الهيئات الرياضية التي يتم التصرف إليها في الأدوات والمهمات المشار إليها بالقيد ذاته حتى انتهاء مدة الخمس سنوات المقررة من تاريخ تحمل الخزانة العامة بتلك الضرائب والرسوم.

د- ضريبة الملاهي على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية، بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي.

موضوعات متعلقة