بوابة الدولة
الأربعاء 20 أغسطس 2025 02:29 مـ 25 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جنا الأشقر: شخصية دينا لها أبعاد مختلفة فى مسلسل للعدالة وجه آخر مودرن سبورت جاهز لمواجهة الزمالك.. وعبدالعاطي يحسم التشكيلة «أسد الصحراء».. كيف خلدت السينما العالمية سيرة عمر المختار | صور أغانٍ ينتظرها جمهور ويجز في حفله بمهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثالثة محافظ الشرقية ينتقل لموقع إنهيار عقار بشارع مولد النبي بالزقازيق تفاصيل جراحة مروان حمدي مهاجم الإسماعيلي وموعد عودته للمشاركة حزب السادات: المقترح المصري–القطري نافذة أمل لرفع المعاناة عن غزة رغم تعنت الاحتلال مصر للطيران الناقل الرسمي للفرقة القومية للفنون الشعبية المصرية المشاركة في مهرجان قرطاج بتونس مدحت صالح مع عمرو سليم وماريمبا نسمة عبد العزيز في محكي القلعة 33 وزير الخارجية الروسى: ما يحدث فى الأراضى الفلسطينية يمثل كارثة إنسانية متفاقمة قصور الثقافة تفتتح معرض «وفاء النيل» في مركز الهناجر.. الليلة أحمد بهي الدين يعتذر عن منصبه كرئيس لهيئة الكتاب.. و«أبو الليل» مسيرًا للأعمال

رئيس مجلس الشيوخ يرفع اعمال الجلسة العامة للمجلس

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يستأنف الجلسة غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة تعديلات قانون الرياضة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على منح الهيئات الرياضية الحق في تأسيس شركات للاستثمار.

وتنص المادة (72) على: يجوز للهيئات الرياضية تأسيس شركات للاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة بأنشطتها، وذلك بترخيص من الجهة الإدارية المركزية، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويحظر على أي شركة تنظيم حدث رياضي دون موافقة الجهة الإدارية المركزية.
فيما نصت المادة (73 الفقرة الثالثة) على: ويحدد الوزير المختص رسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرين مليون جنيه، ويتم تحصيله وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

كما نصت المادة (77) من التعديلات على: للجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت.
وفي حالة وجود مخالفات تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها وهي الإنذار أو الوقف أو إلغاء الترخيص، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.