بوابة الدولة
الأربعاء 20 أغسطس 2025 02:39 مـ 25 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب علاء عابد : المقترح المصري–القطري يتضمن بنود إنسانية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة غزل المحلة في غياب محمد الشناوي برشلونة مهدد بالحرمان من ملعب ”كامب نو” فى دوري أبطال أوروبا جنا الأشقر: شخصية دينا لها أبعاد مختلفة فى مسلسل للعدالة وجه آخر مودرن سبورت جاهز لمواجهة الزمالك.. وعبدالعاطي يحسم التشكيلة «أسد الصحراء».. كيف خلدت السينما العالمية سيرة عمر المختار | صور أغانٍ ينتظرها جمهور ويجز في حفله بمهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثالثة محافظ الشرقية ينتقل لموقع إنهيار عقار بشارع مولد النبي بالزقازيق تفاصيل جراحة مروان حمدي مهاجم الإسماعيلي وموعد عودته للمشاركة حزب السادات: المقترح المصري–القطري نافذة أمل لرفع المعاناة عن غزة رغم تعنت الاحتلال مصر للطيران الناقل الرسمي للفرقة القومية للفنون الشعبية المصرية المشاركة في مهرجان قرطاج بتونس مدحت صالح مع عمرو سليم وماريمبا نسمة عبد العزيز في محكي القلعة 33

الشيوخ يوافق على المادتين ٢١ و ٢٢ من تعديلات قانون الرياضة

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادتين 21 مكرر 1 و22 مكرر، بمشروع تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بشروط الترشح لعضوية مجلس ادارة الهيئة الرياضية وحالات اسقاط العضوية.

وجاءت نص المواد كالتالى

المادة (٢١ مكررً ١)

يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن خمسه ولا يزيد على أحد عشر عضواً من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون ولائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.

ويلتزم مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالآتي:

1- تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.

2- الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانوناً.

3- صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية من الجهة الإدارية المركزية أو المختصة في الغرض المخصص له على النحو المبين باللائحة المالية.

المادة (٢٢ مكرر)

تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إداره الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية.

ويُمنع من تسقط عضويته طبقاً لأحكام هذه المادة من الترشح لعضويه أي هيئة رياضيه إلا بعد مرور أربع سنوات كاملة وزوال السبب المانع من الترشح.

وفى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة، تُشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، تسيير كافة أمورها على وفق الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب.

موضوعات متعلقة