بوابة الدولة
الجمعة 23 مايو 2025 07:59 مـ 25 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
استمرار مغادرة أفواج الحج البري من ميناء نويبع.. الفوج السادس يُغادر على متن العبارة ”آيلة” العشري: طرح رخص جديدة للبليت خطوة استراتيجية لتنظيم سوق الحديد ودعم مصانع الدرفلة الأهلى يحتفل بـ كأس مصر: أول لقب على الإطلاق لفريقنا النسائي مجرد بداية مستشفيات جامعة أسيوط تشارك بقافلة طبية للكشف على (5800) شخص إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارة بطريق كفر حمزة شبين القناطر بالقليوبية مصرع شخص إثر سقوط شجرة عليه فى الشرقية حجز سيدة 24 ساعة على ذمة تحريات اتهامها باستغلال أطفال فى التسول بالشروق أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة بأنواعها بمنافذ التموين.. التفاصيل السعودية: قدوم (820.658) حاجًا من خارج المملكة عبر المنافذ الدولية أمل سلامة: تعديلات قانون الانتخابات تعكس حرص البرلمان على ضمان تمثيل عادل ومتوازن الزراعة تنظم برنامج تدريبي حول تربية نحل العسل للمبتدئين لتعزيز صناعته غدًا.. طقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة 36

حملة لإزالة الإشغالات من ميادين وشوارع الجيزة

 حملة
حملة

واصلت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، إعداد الحملات لإزالة الإشغالات من الميادين والشوارع، وتحرير محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات والمقاهي العشوائية، والباعة المتجولين.

أسفرت الحملة التي استهدفت الوراق، وإمبابة، والعمرانية، والمنطقة الأثرية بالهرم، عن تحرير وإزالة 218 مخالفة تعدي وإشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء، فى وقت سابق، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8506 49.9505
يورو 56.3112 56.4291
جنيه إسترلينى 66.8147 66.9687
فرنك سويسرى 60.2715 60.4216
100 ين يابانى 34.6859 34.7579
ريال سعودى 13.2899 13.3173
دينار كويتى 162.4008 162.7795
درهم اماراتى 13.5711 13.6009
اليوان الصينى 6.9179 6.9328

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5371 جنيه 5349 جنيه $107.90
سعر ذهب 22 4924 جنيه 4903 جنيه $98.91
سعر ذهب 21 4700 جنيه 4680 جنيه $94.41
سعر ذهب 18 4029 جنيه 4011 جنيه $80.92
سعر ذهب 14 3133 جنيه 3120 جنيه $62.94
سعر ذهب 12 2686 جنيه 2674 جنيه $53.95
سعر الأونصة 167070 جنيه 166359 جنيه $3356.04
الجنيه الذهب 37600 جنيه 37440 جنيه $755.29
الأونصة بالدولار 3356.04 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى