بوابة الدولة
الثلاثاء 12 مايو 2026 05:24 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إسكان النواب توافق على موازنات هيئات الإسكان والتخطيط العمراني 2026/2027..واللجنة تطالب برفع موازنة التخطيط العمراني إلى 210 ملايين جنيه الغنيمي: كلمة الرئيس السيسي بقمة فرنسا ـ إفريقيا أكدت ريادة مصر ودعمها لتنمية القارة وفد منتخب الناشئين يشارك في الاجتماع التنسيقي لكأس الأمم.. ويعاين ملاعب المباريات روساتوم تجمع خبراء دوليين لمناقشة مستقبل أبحاث المواد والوقود النووي عبر مفاعل MBIR المتطور نقل النواب توافق على موازنة هيئة قناة السويس بمبلغ ٤٨٢ مليار و١١٨ مليون جنيه رئيس نقل النواب يعلن دعم اللجنة لهيئة قناة السويس في مواجهة حجم التحديات الرئيس السيسى يلتقى رئيس تشاد.. ويؤكد حرص مصر على مواصلة تطوير العلاقات وزير الاستثمار: إيرادات السياحة سجلت 5.4 مليار دولار بالربع الأول من 2025/26 الطقس غدا.. انخفاض الحرارة وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يترأس اجتماع لجنة تطوير أداء الجهاز الإدارى مدير تعليم أسيوط يتفقد الوحدات الحسابية بإدارات البدارى وساحل سليم والفتح اورنچ مصر ومصر للطيران.. تعاون استراتيجي يفتح آفاقًا جديدة لدمج خدمات السفر و الاتصالات وتقديم تجربة سفر متكاملة

المحكمة الدستورية تؤيد دستورية مطالبة المتسبب فى حوادث الطرق بالتعويض

   المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، بصحة دستورية مطالبة المتسبب فى حوادث مركبات النقل السريع، والمسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض فيما جاوز مبلغ التأمين الإجبارى.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًــا على دستورية المادتين (8، 9) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، التي ألزمت أولاهما شركات التأمين بأداء مبلغ أربعين ألف جنيه للمضــــرور مــــن الحادث أو ورثته في حالتي الوفاة أو العجز الكلى، دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وأجازت ثانيتهما الرجوع على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض الجابر للضرر فيما جاوز مبلغ التأمين.

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفنى لرئيس المحكمة إن المحكمة شيدت قضاءها على أن نظام التأمين الإجباري لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأنه قد أضحى ضرورة مجتمعية يوجبها مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي في مواجهة كثرة حوادث مركبات النقل السريع، كما أن النصين المطعون فيهما أقاما توازنًــا في العلاقة التأمينية بين مالك المركبة والشركة المؤمنة تحقيقًا لمبدأي العدالة والمساواة.