بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 05:29 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة الثقافة تنهي أزمة المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون الرئيس السيسى: المشروعات القومية والقطاع الخاص وفرا مئات الآلاف من فرص العمل محافظ الشرقيه يشهد القافله الطبيه بمركز شباب بردين بالزقازيق الدكتور محمد سيد إبراهيم، رئيس جامعة أسيوط الأهلية، بأصدق التهاني إلى فخامة المستشارة ماريان شحاتة تشيد بكلمة الرئيس السيسي وقراراته الداعمة للعمال: القيادة السياسية تضع المواطن المصري على رأس أولوياتها ياسر علي ماهر: أرفض إهانة موهبتي مهما كانت الفرص اجتماع بالبحيرة لمتابعة تنفيذ مبادرة الموهوبين وتفعيل الأنشطة التوعوية بالمدارس الحفناوي: قرارات الرئيس في عيد العمال تدعم الفئات الأولى وتدفع لدمج العمالة غير المنتظمة تعليم الشرقية:ادارة أولاد صقر استعدت لامتحانات اخرالعام 25-26 طرح البرومو الرسمي لفيلم ”إذما” بظهور خاص لعدد من النجوم د. رحاب عبد المنعم تكتب:المرأة في الإعلام بين التسليع والتشريع الرئيس السيسى: نسبة البطالة فى مصر انخفضت إلى 6.2%

الأجهزة الأمنية تضبط 2110 أطنان قمح قبل بيعها بالسوق السوداء

قمح
قمح

نجحت الأجهزة الرقابية في ضبط (255) قضية فى مجالات:- "التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلى بالمستورد – التخزين الخارجى للأقماح المحلية" ،ضُبط خلالها (196 متهما) ، (40 سيارة) ،بمضبوطات بلغت (2110 أطنان و582 كيلو جرام أقماح - 35 طن دقيق أبيض).

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".