بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 10:37 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل إسكان النواب : الوحدات المغلقة ثروة قومية معطلة واستغلالها يخفف أزمة الإسكان وفد سعودي .. يزور ميناء الإسكندرية لتعزيز التعاون في مجالات النقل البحري واللوجستيات أسامة ربيع: تطوير قناة السويس يعزز الأمان ويعيد الخطوط الملاحية بهية تفتتح وحدة الكشف المبكر والعيادات التخصصية بشرق القاهرة لخدمات صحة المرأة نبيل فهمي يبحث مع وزير خارجية الإمارات تطورات الأوضاع الإقليمية الرئيس السيسي يهنئ منتخب ناشئات مصر لكرة اليد ببلوغ نصف نهائي كأس العالم ترامب يتهم صحيفة واشنطن بوست بنشر شائعات وتقارير زائفة تتعلق بوزير الحرب أنكوش أرورا ضمن أقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2026 في قائمة فوربس ”البيومي” ينتقد منظومة الثانوية العامة ويطالب بإجابات حاسمة على شكاوى النتائج ترامب: سعيد بأداء وزير الحرب وكل شيء يسير بشكل استثنائي فى ما يتعلق بإيران انفجار حافلة ركاب بعبوة ناسفة فى جرمانا بريف دمشق «ورش عمل الازمات والكوارث واللامركزية والسلامة والصحة» المهنية بمركز التنمية المهنية بالبحيرة

جبالى يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

تضمن مشروع القانون إضافة ثلاث مواد جديد تقضي بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، واستثنى من القيد في هذا السجل البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقاً لقانون البنك المركزي.

وتضمن على عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل، لكل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقاً لأحكام هذا القانون.

وأجاز الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون مُقدم من النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.

يهدف مشروع القانون إلى التجاوز عن 50% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من قوانين (ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد، الضرائب على الدخل، الضريبة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة) وذلك بالنسبة إلى أي دين ضريبي أو رسم مستحق قبل العمل بهذا القانون أو حتى 15 يوليو 2022. كما يهدف إلى تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.

موضوعات متعلقة