بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 03:10 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 10 ملايين جنيه محافظ أسيوط يعلن ختام فعاليات المرحلة الثانية من برنامج أملك في عملك بقرى «الزراعة»: تقديم أكثر من 6.8 مليون جرعة تحصينية للماشية ضد «الحمى القلاعية» و«الوادي المتصدع» محافظ أسيوط: قافلة طبية مجانية بقرية جحدم في منفلوط لتقديم الرعاية الصحية طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وفرص ضعيفة للأمطار وزيرا الكهرباء والتخطيط يبحثان استغلال محطات توليد الكهرباء في تحلية مياه البحر منتخب مصر يواجه أنجولا الليلة في افتتاح مشواره بتصفيات أمم إفريقيا 2027 محافظ أسيوط يسلم 5 مواطنين من أبناء المحافظة منح العمرة المجانية طقس كفرالشيخ اليوم.. استقرار درجات الحرارة نهارا وشبورة صباحا معتدل ليلا رفع 270 طن قمامة ومخلفات فى بسيون بالغربية تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا في تصفيات أمم أفريقيا ياسر ريان: أداء الأهلي غير مقنع رغم الفوز.. والمسئولية لا تقع على عموتة وحده

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ علي قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الأضافية

اوفق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان ،من حيث المبدأ علي قاانون المُقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون مُقدم من النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
وعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى التجاوز عن 50% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من قوانين (ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد، الضرائب على الدخل، الضريبة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة) وذلك بالنسبة إلى أي دين ضريبي أو رسم مستحق قبل العمل بهذا القانون أو حتى 15 يوليو 2022.
وأشار النائب، إلى أنه في إطار سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ولتخفيف الأعباء التي يتحملها الممولون وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل دين الضريبة أو الرسم أو مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
وأكد حرص الدولة على التجاوب الفعال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص مما يساعد على إنهاء حالات التعثر الذي نتج عن الالتزامات المالية وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
جاء مشروع القانون متضمناً مادتين بخلاف مادة النشر، حيث قضت "المادة الأولى" منه:بالتجاوزعن خمسين فى المائة (50%) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أوحتى 15/7/2022، أياً كان سبب وجوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى 15 يوليو 2022، على أن يسدد نسبة الخمسين فى المائة (50%) الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يتجاوز عن خمسين فى المائة (50%) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد الخمسين فى المائة الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتقضي المادة الثانية من مشروع القانون بأن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتى 31 ديسمبر 2022.
وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه فى نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2022.
أما "المادة الثالثة" من مشروع القانون:فقد اختصت بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة