بوابة الدولة
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 02:16 صـ 16 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تفاصيل إصابة المتهم بحرق طليقته بماء النار فى الوراق انتشال سيارة سقطت بالترعة الإبراهيمية بطهطا.. وجهود للبحث عن مستقليها انقلاب مقطورة محملة بالرخام أعلى الطريق الأوسطى موعد المؤتمر الصحفى لإعلان النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 زلزال جديد بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر يضرب باليكسير التركية البيت الأبيض: ترامب يمدد موعد رفع التعريفات الجمركية على الصين لمدة 90 يوما زيلينسكي وكارني يتفقان على ضرورة مشاركة أوكرانيا في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلها استشهاد طفل فى غزة بسبب المجاعة التي تفرضها إسرائيل.. وحصيلة ضحاياها تبلغ 222 شهيدا وزير مالية النرويج يدعم قرار صندوق الثروة السيادى بمقاطعة الاستثمار بإسرائيل وزير الخارجية الفرنسي: توسيع العملية الإسرائيلية بغزة يشكل كارثة الهلال الأحمر الفلسطينى: سقوط 3 شهداء في قصف للاحتلال على حي الزيتون بغزة برلمان العراق: انقطاع الكهرباء عن أنحاء البلاد باستثناء إقليم كردستان

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون التمويل الاستهلاكي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

ونصت (المادة الأولى) من مشروع القانون على أن يضاف إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 مواد جديدة بأرقام (6 مكررًا، 28 مکررًا، 28 مکررًا ۱)، نصوصها الآتية:

نص المادة 6 مكررًا كالتالي:
‎لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، ويكون القيد في السجل المبين في الفقرة السابقة بغير مقابل.
ويسري على الشركات العاملة في شأن النشاط المشار إليه بهذه المادة أحكام المادتين (5، 12) من هذا القانون.
ويسري على الأشخاص الطبيعيين العاملين في هذا النشاط المشار إليه الضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الأخص:
إبرام عقد مع العميل يتضمن على الأقل التزامات كل من الطرفين.
تحديد الالتزام الذي يتم كفالته تحديدًا واضحًا أى من الضمانات يحصل عليها طبقًا لهذه الكفالة.
قيمة الأجر الذي يحصل عليه ، ويسرى على الأشخاص الطبيعيين العاملين في هذا النشاط المشار إليه الضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الأخص:
إبرام عقد مع العميل يتضمن على الأقل التزامات كل من الطرفين.
تحديد الالتزام الذي يتم كفالته تحديدًا واضحًا أى من الضمانات يحصل عليها طبقًا لهذه الكفالة.
قيمة الأجر الذي يحصل عليه.
نص المادة 28 مكررًا:
‎يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضِعفي المتبقي من قيمة التمويل المبرم بالعقد، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتستثنى الجرائم المبينة في هذه المـادة مـن الأحكام المشار إليهـا بالمـادة (32) مـن هذا القانون.

ويجوز الصلح في هذه الجرائم، سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة- بحسب الأحوال- وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم الصلح بشأنها.

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًّا.

وتنص (ال‎مادة 28 مكررًا:

‎يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيدًا بالسجل المعد لهذا الغرض.

‎(المادة الثانية)
‎ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4426 48.5418
يورو 56.3776 56.5026
جنيه إسترلينى 65.0875 65.2401
فرنك سويسرى 59.7836 59.9355
100 ين يابانى 32.7625 32.8318
ريال سعودى 12.9081 12.9352
دينار كويتى 158.4595 158.8357
درهم اماراتى 13.1881 13.2166
اليوان الصينى 6.7428 6.7569

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5229 جنيه 5206 جنيه $107.47
سعر ذهب 22 4793 جنيه 4772 جنيه $98.51
سعر ذهب 21 4575 جنيه 4555 جنيه $94.03
سعر ذهب 18 3921 جنيه 3904 جنيه $80.60
سعر ذهب 14 3050 جنيه 3037 جنيه $62.69
سعر ذهب 12 2614 جنيه 2603 جنيه $53.73
سعر الأونصة 162627 جنيه 161916 جنيه $3342.57
الجنيه الذهب 36600 جنيه 36440 جنيه $752.26
الأونصة بالدولار 3342.57 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى