بوابة الدولة
الثلاثاء 23 يونيو 2026 11:27 صـ 7 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انطلاق مناقشات النواب لحزمة قوانين التسهيلات الضريبية الجديدة سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 23-6-2026 وداعًا لـ”شركات الشنطة”.. 5 ضوابط حازمة لتقديم خدمات الاستشارات التأمينية مارس الأسود للأسهم والأخضر للسندات.. ملخص حركة سوق المال في الربع الأول تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 بالبنوك المصرية تداولات البورصة تكسر الـ6 تريليونات ورأس المال يربح 986 مليار جنيه محافظ أسيوط يتابع أعمال الجمعية الزراعية بقرية ريفا وانتظام صرف الأسمدة للمزارعين محافظ أسيوط يتفقد مركزي التحصين البيطري وتدريب الأطباء البيطريين بقرية ريفا الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجات حرارة متوقعة على مدار اليوم وزير التعليم من غرفة عمليات امتحانات الثانوية: التعامل بحزم وحسم مع أي مخالفة محافظ أسيوط يفاجئ وحدة طب الأسرة بقرية ريفا للاطمئنان على الخدمات الطبية مجلس جامعة الإسكندرية يؤكد تطوير البرامج الدراسية بما يواكب رؤية مصر 2030

لائحة مجلس أمناء الحوار الوطنى.. المنسق العام هو المتحدث باسم المجلس

الدكتور ياء رشوان
الدكتور ياء رشوان

أكدت اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطنى أن المنسق العام الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين هو المتحدث باسم مجلس الأمناء، وله الحق في الإدلاء ببيانات صحفية أو عقد مقابلات إعلامية باسم المجلس، وذلك حسب ما أكدت المادة الثانية عشرة التي نصت على أن المنسق العام هو المتحدث باسم مجلس الأمناء، وله الحق في الإدلاء ببيانات صحفية أو عقد مقابلات إعلامية باسم المجلس، دون أن يخل ذلك بحق أعضاء مجلس الأمناء في التواصل المجتمعي أو في للتعبير عن آرائهم الشخصية فيما يتعلق بالموضوعات المعروضة على الحوار، وذلك دوت استباق لنتائجه.

فيما نصت المادة الثالثة عشر على أن تتخذ الأكاديمية الوطنية للتدريب الإجراءات اللازمة نحو تسجيل جلسات مجلس الأمناء وجلسات الحوار الوطني بالصوت والصورة، وتعد الأمانة الفنية المحاضر والمضابط اللازمة لذلك، ويوقعها المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية، ويحتفظ بها وترسل نسخة منها إلى الأرشيف الوطني للتوثيق، ونصت المادة الرابعة عشر على أن جلسات مجلس الأمناء مغلقة إلا إذا قرر المجلس غير ذلك بناء على عرض المنسق العام، وفي هذه الحالة تجوز إذاعتها مباشرة أو مسجلة بعد موافقة المنسق العام، أما بالنسبة للجلسات العامة للحوار وفعالياته فتكون علنية يسمح فيها بحضور الإعلاميين والصحفيين، وذلك ما لم يقرر المجلس غير ذلك، ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يحضر جلسات مجلس الأمناء إلا أعضائه ومن يؤذن لهم من أعضاء الأمانة الفنية، ومن تتقرر دعوتهم للحضور من الخبراء أو الشخصيات العانة بحسب الأحوال.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services