بوابة الدولة
الجمعة 7 أغسطس 2026 05:20 مـ 22 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اشتروا الخبز السياحى بالسعر الرسمى.. التموين تكشف طريقة الإبلاغ عن المخالفين عموتة يبحث مع وائل جمعة بديل بن رمضان في وسط ملعب الأهلي زيادة الحضور الجماهيري.. السعة الكاملة للاستادات و40 ألف مشجع في القاهرة وبرج العرب بالدوري الجديد الزمالك يستبعد 4 لاعبين شباب من قائمة الفريق الأول للموسم الجديد انطلاق مباراة مصر وإسبانيا فى نصف نهائي بطولة العالم لناشئات كرة اليد ذكرى تاريخية.. منتخب مصر يهزم النرويج 5-4 بتألق استثنائي للسيد الضظوي وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسى إلى نظيره التشادي |صور ضبط متهم بتسويق أدوات منافية للآداب عبر السوشيال ميديا النائبة ولاء الصبان: تطبيق قانون السمسرة العقارية ضرورة لضبط السوق وحماية حقوق أطرافه بتكلفة نحو 50 مليون دولار.. تجهيز فرع جامعة الإسكندرية بإنجامينا للافتتاح في مايو القادم |صور المتحدث الرئاسي ينشر صور توديع الرئيس السيسي لملك البحرين بمطار العلمين محافظ أسيوط: اللجنة العامة لحماية الطفل تنظم ندوة لنشر الوعي بحقوق الأطفال

لائحة مجلس أمناء الحوار الوطنى.. المنسق العام هو المتحدث باسم المجلس

الدكتور ياء رشوان
الدكتور ياء رشوان

أكدت اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطنى أن المنسق العام الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين هو المتحدث باسم مجلس الأمناء، وله الحق في الإدلاء ببيانات صحفية أو عقد مقابلات إعلامية باسم المجلس، وذلك حسب ما أكدت المادة الثانية عشرة التي نصت على أن المنسق العام هو المتحدث باسم مجلس الأمناء، وله الحق في الإدلاء ببيانات صحفية أو عقد مقابلات إعلامية باسم المجلس، دون أن يخل ذلك بحق أعضاء مجلس الأمناء في التواصل المجتمعي أو في للتعبير عن آرائهم الشخصية فيما يتعلق بالموضوعات المعروضة على الحوار، وذلك دوت استباق لنتائجه.

فيما نصت المادة الثالثة عشر على أن تتخذ الأكاديمية الوطنية للتدريب الإجراءات اللازمة نحو تسجيل جلسات مجلس الأمناء وجلسات الحوار الوطني بالصوت والصورة، وتعد الأمانة الفنية المحاضر والمضابط اللازمة لذلك، ويوقعها المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية، ويحتفظ بها وترسل نسخة منها إلى الأرشيف الوطني للتوثيق، ونصت المادة الرابعة عشر على أن جلسات مجلس الأمناء مغلقة إلا إذا قرر المجلس غير ذلك بناء على عرض المنسق العام، وفي هذه الحالة تجوز إذاعتها مباشرة أو مسجلة بعد موافقة المنسق العام، أما بالنسبة للجلسات العامة للحوار وفعالياته فتكون علنية يسمح فيها بحضور الإعلاميين والصحفيين، وذلك ما لم يقرر المجلس غير ذلك، ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يحضر جلسات مجلس الأمناء إلا أعضائه ومن يؤذن لهم من أعضاء الأمانة الفنية، ومن تتقرر دعوتهم للحضور من الخبراء أو الشخصيات العانة بحسب الأحوال.

موضوعات متعلقة