بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 05:32 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يفتتح محطة محولات كهرباء الزقازيق ومستشفى بولاق العام وطوخ المركزى وزير الخارجية يلتقى رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصرية للاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع ميركون للتطوير العقاري لتقديم حلول الاتصالات المتكاملة في عدد من مشروعاتها الرئيس السيسى يوجه بإعفاء فئات بالعمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات المهارة وزيرة الثقافة تنهي أزمة المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون الرئيس السيسى: المشروعات القومية والقطاع الخاص وفرا مئات الآلاف من فرص العمل محافظ الشرقيه يشهد القافله الطبيه بمركز شباب بردين بالزقازيق الدكتور محمد سيد إبراهيم، رئيس جامعة أسيوط الأهلية، بأصدق التهاني إلى فخامة المستشارة ماريان شحاتة تشيد بكلمة الرئيس السيسي وقراراته الداعمة للعمال: القيادة السياسية تضع المواطن المصري على رأس أولوياتها ياسر علي ماهر: أرفض إهانة موهبتي مهما كانت الفرص اجتماع بالبحيرة لمتابعة تنفيذ مبادرة الموهوبين وتفعيل الأنشطة التوعوية بالمدارس الحفناوي: قرارات الرئيس في عيد العمال تدعم الفئات الأولى وتدفع لدمج العمالة غير المنتظمة

15 موردا لصندوق دعم السياحة والآثار بالقانون الجديد تشمل 20% من عوائد التراخيص

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

حدد قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار رقم 19 لسنة 2022، موارد الصندوق، فنصت المادة 7، على أن تتكون موارد الصندوق من الآتى:

ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة .

2- الإتاوة المقررة قانونًا والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون السياحة وفقًا لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية .

3 - نسبة (٥٠%) مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن (٣٦٠) جنيهًا .

نسبة (٢٠%) من عوائد التراخيص التى تمنحها الهيئة العامة للتنمية السياحية .

5 - نسبة (١٠%) من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة قبل العمل بهذا القانون .

6- نسبة ( ٥٠%) من الزيادات التى ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التى يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار .

7- نسبة (٥٠%) من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون.

8- إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج .

9- (٢٥%) من مقابل التصوير التجارى وغير التجاري، والرعاية التجارية والإعلانات، والفعاليات والحفلات التى تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص فى غير مواعيد العمل الرسمية .

حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار .

11- (٨%) من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أيا كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج أو سلطات الجوازات.

12- حصيلة رسم سنوى مقابل الحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمى والتدريب، يحصل على النحو التالى :

- نسبة (١%) من سعر إقامة الفرد فى الليلة الواحدة فى المنشآت الفندقية بجميع درجاتها بما لا يقل عن خمسة جنيهات ولا يزيد على خمسين جنيهًا.

- مبلغ لا يجاوز مائة ألف جنيه من الشركات والمنشآت السياحية.

13- حصيلة استثمار أموال الصندوق.

14- الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

15- القروض التى تعقد لصالح الصندوق التى يقبلها مجلس إدارته.

16- أية موارد أخرى تقرر له قانونًا.

موضوعات متعلقة