بوابة الدولة
الثلاثاء 13 مايو 2025 08:15 مـ 15 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل صحة البحر الأحمر يناقش تطوير مستشفى سفاجا المركزي مع لجنة المعايشة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف المستشفى الأوروبى شرق خان يونس جنوب قطاع غزة الأرصاد الجوية: الساعات القادمة تشهد تحسنا للطقس فى القاهرة الكبرى اليوم العالمى للصليب الأحمر والهلال الأحمر بحضور السيدة انتصار السيسى التخطيط: 25 مليار جنيه لثانى مراحل حياة كريمة.. و28 مليارا استثمارات التنمية المحلية في بطولة الجمباز تحت 8 سنوات... الأهلي يُحلق عاليًا بـ 48 ميدالية ملونة العثور على جثمان شاب بترعة الباحورية فى المنوفية رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا ويعقبه مؤتمر صحفى فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق والأحياء بمركزي بني سويف وناصر لصيانة المُغذيات ولوحات التوزيع نشوب حريق بمخزن كرتون بقليوب والدفع بـ7 سيارات إطفاء لمحاوطة الحريق الاهلي يتعادل مع مسار 1-1 في ختام بطولة دوري الكرة النسائية ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك داخل مطعم شهير شرق الإسكندرية

التضامن: 14 مليونا و159 ألف مؤمن عليه بهيئة التأمينات الاجتماعية حتى الآن

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المؤمن عليهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية بلغ 14 مليونا و159 ألفا و414 وفقًا لآخر تحديث للبيانات حتى بداية شهر يوليو الجاري.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

ووفقا للقانون تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50% .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.3957 50.4957
يورو 55.9594 56.0805
جنيه إسترلينى 66.5475 66.6998
فرنك سويسرى 59.8524 60.0068
100 ين يابانى 34.0351 34.1118
ريال سعودى 13.4360 13.4634
دينار كويتى 163.8139 164.1923
درهم اماراتى 13.7191 13.7493
اليوان الصينى 6.9978 7.0131

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $104.59
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $95.88
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $91.52
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $78.44
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $61.01
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $52.30
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3253.20
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $732.15
الأونصة بالدولار 3253.20 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى