بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 05:38 صـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بيان هام لوزارة الصحة الإسرائيلية .. إيبولا يظهر في دولة الاحتلال إجازة ثورة 30 يونيو 2026.. هل تخضع لقرار الترحيل؟ تسريبات تكشف خطة أبل لإطلاق هاتف iPhone 20 بتصميم غير مسبوق محمود الشاذلى يكتب : شاهد على العصر شيخ العرب اللواء عبدالحليم موسى الذى أعرفه . حضور قيادات رياضية دولية وقارية في بطولة البحر المتوسط للكاراتيه انطلاق بطولة البحر المتوسط للكاراتيه 2026 بالإسكندرية بمشاركة 15 دولة ارتفاع القيمة السوقية لحمزة عبد الكريم إلى 8 ملايين يورو د. رحاب عبد المنعم تكتب: عرقلة مفاجئة لقرار صائب!! النائب أحمد قورة يكتب: هل ينجح ترامب في ترويض نتنياهو؟ إيرين سعيد: كامل الوزير يقود «مونوريل التطوير» بقوة .. لكن فاتورة القروض تستوجب المراجعة السر الخطير في الآيس كريم وعصير القصب.. لماذا يضيف البعض ثاني أكسيد التيتانيوم إلى طعامنا؟ وهل يهدد الصحة؟ بمشاركة 14 دولة عربية.. بالصور | اتحاد ألعاب القوى يعلن تفاصيل البطولة العربية في مؤتمر صحفي موسع بالإسماعيلية

الإدارية العليا ترفض تجديد ترخيص شركتي فتح الله وجمعية الصيادين للأسلحة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الــدائرة الخامسة (موضوع)، بمجلس الدولة، حكما، انتهت فيه إلى رفض طلب شركتي فتح الله وجمعية الصيادين المصرية للخدمات والتنمية، بتجديد الترخيص لبيع أسلحة الصوت وضغط الهواء، وأيدت المحكمة حكم أول درجة، والقاضي أيضا برفض طلب الترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشــارمنير محمد عبد الفتاح غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــة، وكل من المستشارين أحمد محمد أحمد شمس الدين، وسلامة محمد عبد الفتاح عرب، وحسن محمد حسن، وهند عمر السيد معوض السيد هوازل، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشــــــــار محمد أسامة درويش مفـــــــوض الدولــــــــــة وسكرتارية عاطف عبد المنعم سالم أمين ســـــــر المحكمــــة.

وقالت المحكمة إنه الثابت من الأوراق، أنه قد صدر القانون رقم 5 لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وذلك بتنظيم إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) منه وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحيث إن المشرع ناط بوزير الداخلية وضع الشروط الواجب توافرها في طالب التصريح بإحراز و حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها وإجراءات ذلك، ونفاذا لذلك أصدر وزير الداخلية قراره رقم۱۳۰۰ لسنة ۲۰۱۹ بشأن إجراءات الترخيص بمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز وذخائرها.

وإذ تضمن القرار قواعد عامة مجردة تكفل الحد من انتشار ظاهرة استخدام مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز في الحوادث والجرائم وتكفل الرقابة على منحها، وذلك لتحقيق الغاية من التشريع وهى الحفاظ على أمن الفرد والمجتمع ، فضلاً عن أن التنظيم اللائحي في القرار المطعون فيه قد أنبنى على تفويض من المشرع وجرى في إطار حدوده التي رسمها و بالتالي فلا تناقض فيه مع مبدأ المشروعية أو مخالفة لأحكام القانون أو الدستور في ذلك، مما يكون القرار المطعون فيه قائما على سببه الصحيح ومتفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم برفض طلب إلغائه.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education