بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 08:25 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فيفا يحسم الجدل حول إنفانتينو وترامب.. وينفي مزاعم طلب الدعم السياسي وزير الاستثمار والتجارة: ارتفاع معامل الرقابة على الصادرات لـ322 معملا فى 2026 مصرع شاب غرقا فى نهر النيل بأبو النمرس بالجيزة حالتا طلاق ومثلهما وفاة.. 4 أحداث هزت الوسط الفنى فى أسبوع عصام النجار: معامل ”جرين دوم” نقلة نوعية لدعم الصادرات المصرية وتعزيز التجارة المستدامة وزيرة البيئة: مشروع ”جرين دوم” يجسد الشراكة القوية بين مصر واليابان ومنظمة الأمم المتحدة المستشار محمد سليم يكتب: السيسي يعزز قوة الدولة بالأمن الغذائي والحماية الاجتماعية متحدث الإسكان: طرح وحدات الإيجار بـ1500 جنيه شهريا و15 ألف وحدة جاهزة للتسليم حرائق الغابات في أوروبا تثير تساؤلات حول مستقبل التأمين في مواجهة الكوارث المناخية النائب أحمد قورة يكتب: السيسي يقود معركة الأمن الغذائي مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط يستقبل لجنة المراجعة السنوية للإيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥ لمراجعة اتجاه داخل الزمالك لإلغاء منصب المدير الرياضي بعد رحيل جون إدوارد

الإدارية العليا ترفض تجديد ترخيص شركتي فتح الله وجمعية الصيادين للأسلحة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الــدائرة الخامسة (موضوع)، بمجلس الدولة، حكما، انتهت فيه إلى رفض طلب شركتي فتح الله وجمعية الصيادين المصرية للخدمات والتنمية، بتجديد الترخيص لبيع أسلحة الصوت وضغط الهواء، وأيدت المحكمة حكم أول درجة، والقاضي أيضا برفض طلب الترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشــارمنير محمد عبد الفتاح غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــة، وكل من المستشارين أحمد محمد أحمد شمس الدين، وسلامة محمد عبد الفتاح عرب، وحسن محمد حسن، وهند عمر السيد معوض السيد هوازل، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشــــــــار محمد أسامة درويش مفـــــــوض الدولــــــــــة وسكرتارية عاطف عبد المنعم سالم أمين ســـــــر المحكمــــة.

وقالت المحكمة إنه الثابت من الأوراق، أنه قد صدر القانون رقم 5 لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وذلك بتنظيم إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) منه وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحيث إن المشرع ناط بوزير الداخلية وضع الشروط الواجب توافرها في طالب التصريح بإحراز و حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها وإجراءات ذلك، ونفاذا لذلك أصدر وزير الداخلية قراره رقم۱۳۰۰ لسنة ۲۰۱۹ بشأن إجراءات الترخيص بمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز وذخائرها.

وإذ تضمن القرار قواعد عامة مجردة تكفل الحد من انتشار ظاهرة استخدام مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز في الحوادث والجرائم وتكفل الرقابة على منحها، وذلك لتحقيق الغاية من التشريع وهى الحفاظ على أمن الفرد والمجتمع ، فضلاً عن أن التنظيم اللائحي في القرار المطعون فيه قد أنبنى على تفويض من المشرع وجرى في إطار حدوده التي رسمها و بالتالي فلا تناقض فيه مع مبدأ المشروعية أو مخالفة لأحكام القانون أو الدستور في ذلك، مما يكون القرار المطعون فيه قائما على سببه الصحيح ومتفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم برفض طلب إلغائه.