بوابة الدولة
الخميس 21 أغسطس 2025 09:22 مـ 26 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط نادٍ صحي غير مرخص بالقاهرة لممارسة أعمال منافية للآداب حماة الوطن يبدأ أولى اجتماعات الترتيب لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 ضبط سيدة حاصلة على معهد تجاري تنتحل صفة طبيب وتزاول مهنة الطب بالبحيرة عمر مرموش يُفاجئ الجميع بأصعب مدافع واجهه فى الدورى الإنجليزى ”البيت والغيط” وأندية للجاليات.. وزير الرياضة يبحث دعم اتحاد شباب المصريين بالخارج فتوح يظهر لأول مرة مع الزمالك الموسم الجديد أمام مودرن سبورت من على الدكة نائب وزير الصحة تشارك فى اجتماع المجلس الإقليمى للسكان لمحافظة القاهرة الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله سيراميكا يفقد فخري لاكاي أمام المقاولون العرب في الدوري التعليم: اختلاف مناهج المستوى الرفيع بالبكالوريا فى 3 ثانوى لا تتجاوز 20% وزارة التعليم تنفى إجبار الطلاب على اختيار نظام البكالوريا التأمين الصحى تستعرض تجربة مصر فى التغطية الصحية الشاملة وتوفير الاستدامة المالية

الإدارية العليا ترفض تجديد ترخيص شركتي فتح الله وجمعية الصيادين للأسلحة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الــدائرة الخامسة (موضوع)، بمجلس الدولة، حكما، انتهت فيه إلى رفض طلب شركتي فتح الله وجمعية الصيادين المصرية للخدمات والتنمية، بتجديد الترخيص لبيع أسلحة الصوت وضغط الهواء، وأيدت المحكمة حكم أول درجة، والقاضي أيضا برفض طلب الترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشــارمنير محمد عبد الفتاح غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــة، وكل من المستشارين أحمد محمد أحمد شمس الدين، وسلامة محمد عبد الفتاح عرب، وحسن محمد حسن، وهند عمر السيد معوض السيد هوازل، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشــــــــار محمد أسامة درويش مفـــــــوض الدولــــــــــة وسكرتارية عاطف عبد المنعم سالم أمين ســـــــر المحكمــــة.

وقالت المحكمة إنه الثابت من الأوراق، أنه قد صدر القانون رقم 5 لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وذلك بتنظيم إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) منه وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحيث إن المشرع ناط بوزير الداخلية وضع الشروط الواجب توافرها في طالب التصريح بإحراز و حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها وإجراءات ذلك، ونفاذا لذلك أصدر وزير الداخلية قراره رقم۱۳۰۰ لسنة ۲۰۱۹ بشأن إجراءات الترخيص بمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز وذخائرها.

وإذ تضمن القرار قواعد عامة مجردة تكفل الحد من انتشار ظاهرة استخدام مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز في الحوادث والجرائم وتكفل الرقابة على منحها، وذلك لتحقيق الغاية من التشريع وهى الحفاظ على أمن الفرد والمجتمع ، فضلاً عن أن التنظيم اللائحي في القرار المطعون فيه قد أنبنى على تفويض من المشرع وجرى في إطار حدوده التي رسمها و بالتالي فلا تناقض فيه مع مبدأ المشروعية أو مخالفة لأحكام القانون أو الدستور في ذلك، مما يكون القرار المطعون فيه قائما على سببه الصحيح ومتفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم برفض طلب إلغائه.