بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 02:40 صـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تركيا: مستعدون لتلبية احتياجات السعودية فى إطار الاتفاق الدفاعى ”الخصوصية أمانة ومسئولية”.. فيديو توعوى من وزارة الأوقاف الصحة تحتفل باليوم العالمي لألزهايمر وتعلن تقديم 15 ألف خدمة طبية للمسنين عبد الظاهر: كلمة الرئيس السيسي تضع بناء الإنسان وتأهيل الكوادر لتطوير مؤسسات الدولة وزير الشباب والرياضة يفتتح الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص «القاهرة 2026» اليوم.. حفل افتتاح الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص - القاهرة 2026ِ هيئة الدواء تطلق إرشادات لمستخدمي أدوية سيولة الدم لتجنب النزيف والجلطات ثقافة الشرقية تحتفي بالعيد القومي للمحافظة بأمسيات شعرية وأدبية التعليم العالي:شراكة استراتيجية بين معهد بحوث الإلكترونيات وشركه حلول المعرفه المتقدمة «الطفولة والأمومة» يتدخل لحماية طفلة بدمياط ويوفر لها الرعاية اللازمة بيان وزارة الأوقاف بشأن المسجد الكبير بقرية صان الحجر بالغربية.. تفاصيل الرى: دراسة التوسع في زراعة المانجروف بمناطق البحر الأحمر لحماية الشواطئ

سيدة تقيم دعوى قضائية ضد زوجها لمطالبته بـ35 ألف جنيه مصروفات مصيف

 محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوى قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بإلزامه بسداد مبلغ 35 ألف جنيه مصروفات مصيف، وادعت تخلفه عن الإنفاق عليها وتحمل مسؤولياته تجاه أولاده، منذ هجره لهما لمدة تجاوزت 18 شهرا، لتؤكد: "زوجي ميسور الحال، ويقيم حالياً في فيلا بإحدى المناطق الراقية، بعد هجره لمنزل الزوجية، وتهديده بتطليقي غيابياً حال عدم تنازلى عن الدعاوى القضائية، ويرفض الإنفاق علينا".

وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي وفقاً لتحريات الدخل ميسور الحال، ولكنه يبخل علي وأولاده، ليحرمني من حقوقى الشرعية رغم وقوفي بجواره طوال سنوات زواجنا، لأضطر إلى ملاحقته قضائياً لاسترداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

وتابعت: "زوجي تحايل بالشهود الزور لسلبي النفقات المستحقة لي، وحرض عائلته لخطف أطفالي، وذهب وتزوج بأخرى، وشهر بسمعتي، رغم محاولتى حل الخلافات وديا، وواصل تهديده لي، بعد أن تركنا طوال 18 شهر بدون نفقات".

يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.