بوابة الدولة
الثلاثاء 24 يونيو 2025 03:31 مـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إيران تعلن مقتل 609 أشخاص منذ بدء الحرب مع إسرائيل Aria Ventures تدعم الابتكار العلمي بـ50 مليون جنيه في مجالات التكنولوجيا العميقة وزير الإنتاج الحربى يلتقى رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج معهد يُعيد اكتشاف أول ريشة كاريكاتير في الصحافة المصرية غدًا القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية جامعة كامبريدج تبتكر اختبارا للسرطان يتنبأ بنجاح العلاج الكيماوى من عدمه جامعة إمبريال كوليدج لندن تطلق برنامج ويكد أكسيليريشن لابز لمعالجة المخلفات المائية للصناعة في مصر الطقس غدا شديد الحرارة وارتفاع بنسب الرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة بالو ألتو نتوركس تطلق منصّة لتعزيز أمن الذكاء الاصطناعي قمة مصر للأفضل تمنح لبنى هلال جائزة ”الإنجاز مدى الحياة” لأقوى القيادات النسائية تأثيرًا مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدين استخدام الغذاء كسلاح في غزة ترامب: قدرات إيران النووية انتهت ولن تعيد بناء برنامجها أبدا

عقوبة التلاعب في إيصالات الأمانة الموقعة والمختومة على بياض

حبس متهم
حبس متهم

شيك موقّع بدون ذكر المبلغ أو اسم المستفيد ويطلق مجازا على العقد الذي لم تعين له شروط واضحة بحيث يحتمل أن يسيء استخدامه بعض المتعاقدين.

ووفقا للمادة (340) فإن كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.

ولفتت المادة (341) إلى أن كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.

ونصت المادة (339) على أنه كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس سنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6366 50.7366
يورو 58.0396 58.1593
جنيه إسترلينى 67.7214 67.8602
فرنك سويسرى 61.8575 62.0176
100 ين يابانى 34.2602 34.3325
ريال سعودى 13.4948 13.5236
دينار كويتى 165.2306 165.6110
درهم اماراتى 13.7873 13.8164
اليوان الصينى 7.0443 7.0589

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5383 جنيه 5349 جنيه $106.87
سعر ذهب 22 4934 جنيه 4903 جنيه $97.97
سعر ذهب 21 4710 جنيه 4680 جنيه $93.51
سعر ذهب 18 4037 جنيه 4011 جنيه $80.16
سعر ذهب 14 3140 جنيه 3120 جنيه $62.34
سعر ذهب 12 2691 جنيه 2674 جنيه $53.44
سعر الأونصة 167426 جنيه 166359 جنيه $3324.14
الجنيه الذهب 37680 جنيه 37440 جنيه $748.11
الأونصة بالدولار 3324.14 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى