بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 06:51 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مقتل شخصين خلال عملية سطو مسلح على بنك فى ولاية كنتاكى الأمريكية واشنطن تعرض مبادلة 92.5 مليون برميل من الاحتياطى الاستراتيجى لتهدئة أسواق النفط جماهير الزمالك تتحدى حرارة الجو.. حضور كثيف قبل القمة بساعات مجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع الخزانة الأمريكية تفرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران جاهزية استاد القاهرة لاستقبال لقاء القمة في الدوري الممتاز الدوري المصري،سيراميكا كليوباترا والمصري يكتفيان بالتعادل السلبي في الشوط الأول حمادة فاروق: تحولات الاقتصاد العالمي تفتح نافذة أمام مصر لتصبح مركزا صناعيا وتصديريا إقليميا اوقاف الشرقية: إفتتاح ٣ مساجد بتكلفة تقديرية بلغت 9مليون جنيهاً شباب الشرقيةالفور 94 ميداليات متنوعة بـ 4 ألعاب رياضية وزير الرى: نواصل حالة الطوارىء للتعامل مع الطلب المرتفع على المياه شاهد،غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري الممتاز

ضبط 146 قطعة سلاح و162 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

 أسلحة
أسلحة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (146) قطعة سلاح نارى، (162) قضية مخدرات، وتنفيذ (88266) حكما قضائيا متنوعا، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.