بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 12:16 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جهاز الإحصاء: 3,58 ٪ ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر مايو 2026 مواعيد وديات الأهلي فى إسبانيا والقنوات الناقلة جولد بيليون: الذهب في مصر يرتفع 160 جنيها بـ 2.7% وتعافي الجنيه يحد من المكاسب 91 ألف طالب سجلوا رغباتهم فى تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات التمثيل التجاري: توظيف شبكة العلاقات الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية قرار رقابي حاسم ضد «تايكون إنفستمنتس».. إلغاء تراخيص الأنشطة المجمدة وإيقاف العمل شوبير يكشف كواليس أزمة شيكو بانزا مع الزمالك: عمره ما صدق في ميعاد الصادرات الغذائية المصرية تتجاوز 160ألف طن إلى 184دولة خلال أسبوع رئيس «البحوث الزراعية» يتفقد محطة بحوث الجميزة لمتابعة البرامج البحثية والإنتاجية المختلفة رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة المركزى وزيرة التضامن: بنك ناصر يطلق البرنامج التدريبي الصيفي لطلاب منحة ”مصيلحي” لتأهيلهم لسوق العمل رئيس الوزراء: مشروعات الدولة بمطروح تستهدف إحداث تنمية عمرانية متكاملة

«القومي للمرأة» يوضح الإجراءات القانونية المتبعة في حالة تبديد المنقولات الزوجية

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

أثار البعض الكثير من الجدل بشأن قائمة المنقولات الزوجية، حيث انتشرت شائعات بإلغاءها وظهر من يؤيد كتابة "القائمة" ومن يعترض على كتابتها واعتبارها شرط للزواج.

ولأن هناك العديد من التساؤلات حول قائمة المنقولات الزوجية والإجراءات القانونية بشأن القضايا الخاصة بها، أوضح المجلس القومي للمرأة الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا المنقولات الزوجية.

وكشف المجلس القومي للمرأة عن الإجراءات القانونية الخاصة بالمنقولات الزوجية والتي تثير عدة تساؤلات هامة حول جهاز الزوجية والحق فيه .. وكيفية طلب المنقولات عند عدم وجود قائمة مكتوبة والمحكمة المختصة بنظر النزاع ؟ وكيفية إستلام المنقولات، وماذا يحدث في حالة تبديد المقولات الزوجية.

وأوضح المجلس القومي للمرأة أنه عند قيام مستلم المنقولات بتبديدها أو إتلافها أو إختلاسها وعدم تسليم تلك الأمانة رغم وجود قائمة منقولات مُوقعة ممن تَسَلمها، فإنها يمكن تقديم بلاغ ضده بقسم الشرطة أو النيابة المختصة لتتم محاكمة الشخص جنائياً، فإما أن يعرض المنقولات عرضاً قانونياً وينفي الإتهام عن نفسه أو يصدر ضده حكم جنائي ويظل ملزماَ بالمنقولات إن وجدت أو قيمتها إن هَلكت أو استهُلَكت.

ولفت المجلس إلى أن المادة ٣٤١ من قانون العقوبات نصت على أنه "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري".

وأشار مكتب الشكاوى إلى أن محاكم الأسرة تختص بدعاوى الجهاز ويمكن المطالبة أمامها برد المنقولات الزوجية سواء كانت مكتوبة بقائمة أو لم تتم كتابتها بإعتبار واقعة تسليم المنقولات واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات كالإقرار والشهادة واليمين وغير ذلك لإثبات الإلتزام أو براءة الذمة منه لكي تفصل محكمة الأسرة في الأمر ، وبصدور الحكم بإلزامه يمكن التنفيذ الجبري عليه عن طريق توكيل المحضرين المختصين لتنفيذ الحكم.

ولفت المجلس أن الحق في المنقولات أو جهاز الزوجية مكفول قانوناً ويمكن المطالبة به ولو لم توجد قائمة منقولات مكتوبة.

وأكد المجلس القومي للمرأة على رفعة مكانة الأسرة واهمية التمسك بالدين والأخلاق والقيم والمبادئ الصحيحة للتعامل داخل الأسرة ويهيب بضرورة الحفاظ على استقرار الزواج والعشرة بالمعروف وتعزيز السكن والمودة والرحمة، وتربية الأبناء على ذلك بالقدوة الحسنة لهم، والبعد عن كل ما يفسد قوام الحياة والعلاقة المقدسة وما يفكك الأسرة وإصلاح أسباب الخلاف لإستمرار الحياة كلما أمكن ذلك بالإحترام المتبادل واتباع أسلوب الحوار لحل المشكلات والسيطرة على مشاعر الغضب أو بالإستعانة بأمين مُصلح إن لزم الأمر للتوفيق والإصلاح، تقديراً لقيمة العهد الوثيق بين الزوجين.

موضوعات متعلقة