بوابة الدولة
الجمعة 27 مارس 2026 02:08 صـ 8 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : وقفه مع الشباب بصراحه ووضوح وشفافيه إنطلاقا من واقعنا المجتمعى . ​وزارة النقل تدعو ركاب المترو لاستخراج اشتراكات للاستفادة من التخفيضات بعد تحريك الأسعار مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 27 مارس 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الجمعة 27 مارس 2026.. تحسن فى حالة الجو والصغرى بالقاهرة 13 تحسن فى الأحوال الجوية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 27 مارس 2026 فيديو صادم في الإسكندرية، أطفال على حافة الخطر خارج شباك شقة مرتفعة مجلس الدولة يلزم جامعة حلوان بسداد اشتراكات التأمين عن العمالة المؤقتة الداخلية تكشف ملابسات تعدي شخص على 3 سيدات بالشرقية باستخدام عصا ومادة قابلة للاشتعال جهة العمل تتحمل التأمينات، حيثيات إلزام مجلس الدولة لجامعة حلوان بسداد اشتراكات التأمين عن العمالة المؤقتة اللواء عبدالجليل إمام: اجتماع طارئ لمجلس إدارة مالية كفر الزيات لبحث الانسحاب من الدوري حبس المتهم بمحاولة تهربب 400 ألف بذرة مخدر الميرجوانا بالمطار أنغام تتألق على مسرح السعودية بحفل جماهيري حاشد

رجل يقتل زوجته وابنتها في البحر الأحمر

حمل امنية
حمل امنية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة رأس غارب بمديرية أمن البحرالأحمر، بالعثور على جثتين "ملفوفتين بملاءتين" بإحدى المناطق الجبلية على طريق (الزعفرانة / رأس غارب)، إحداهما بها آثار إصابات طعنية بالصدر).. وقد توصلت التحريات إلى تحديد هوية المجنى عليهما، وتبين أنهما (ربة منزل وكريمتها- مقيمتان بدائرة القسم).

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحرالأحمر، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (زوج الأولى وشقيقه- مقيمان بذات العنوان).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث قام أحدهما بالتعدى على المجنى عليها الثانية بسلاح أبيض، وقام الآخر بكتم أنفاس المجنى عليها الأولى حتى فارقتا الحياة.. وقاما بالتخلص من جثتيهما بمكان العثور .. وذلك لوجود خلافات بين المجنى عليهما ووالدة المتهمين .
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.7577 52.8566
يورو 60.8455 60.9753
جنيه إسترلينى 70.3524 70.5107
فرنك سويسرى 66.5209 66.6792
100 ين يابانى 33.0583 33.1265
ريال سعودى 14.0620 14.0898
دينار كويتى 172.0173 172.3959
درهم اماراتى 14.3621 14.3949
اليوان الصينى 7.6331 7.6487