بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 05:20 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل حول متطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025 «فتح الله» يفتتح أكبر فروعه في بدر.. والمدينة تستعد لنقلة تجارية كبرى الدكتور المنشاوي يبحث مع البنك الأهلي المصري تعزيز خدمات الشمول المالي زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو لحل الكنيست الأسبوع المقبل وإجراء انتخابات رئيس الوزراء يتفقد توسعات مصنع شركة ”مارس ايجيبت” ”إيتيدا” تجمع خبراء عالميين ومحليين لإعادة رسم مستقبل اختبار البرمجيات في عصر الذكاء الاصطناعي رغم أرباح الشركات الضخمة.. البيومى يرفض زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت ويحذر من آثارها التضخمية على المواطنين إرادة فاينانس تتعاون مع AgriCash للتكنولوجيا الزراعية لدعم وتطوير القطاع الزراعي من خلال توفير حلول تمويل وخدمات رقمية متكاملة نقل النواب توافق علي موازنة هيئة ميناء الإسكندرية.. وتوصي بتعظيم الموارد وزيادة الفائض المحول للخزانة إدارة تنمية المواهب بجامعة أسيوط تنظم الملتقى التوعوي الثاني حول «تقنيات الذكاء رئيس نقل النواب يطالب ميناء الإسكندرية بعوائد تلبى طموحات الدولة المصرية جامعة أسيوط الأهلية يستقبل وفد وزارة الاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات

تشكيل مجلس أمناء لصندوق دعم ذوى الإعاقة بموجب القانون الجديد

ذو اعاقة - ارشيفية
ذو اعاقة - ارشيفية

يستهدف القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصـادر بالقانون رقم 200 لسـنة 2020 إلى تغيير مسمى قانون إنشاء صندوق ذوى الإعاقة، إلى إنشاء صندوق قادرون باختلاف ونقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذى ينعكس إيجابياً على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التى أوردتها الاستراتيجية فى مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

كما يأتى القانون اتساقا مع الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم فى المجتمع.

وتضمن القانون إضافة مادة برقم 3 مكرر، تنص على أن يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعدد من الأعضاء لا يزيد عن أربعة عشر عضوا ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، واتخاذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه واسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن ويصدر بتشكيل مجلس الامناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية.

موضوعات متعلقة