بوابة الدولة
الأربعاء 26 مارس 2025 01:15 مـ 26 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب زكي عباس: توجيهات السيسي بتقديم خطاب واع خطوة محورية لبناء مجتمع قادر لمواجهة التحديات الفكرية بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات استعدادا لعيد الفطر الصحة الفلسطينية: 39 شهيدا و124 مصابا فى غزة خلال 24 ساعة حماس: المقاومة تبذل ما في وسعها للمحافظة على أسرى الاحتلال أحياء تركيا تتابع أنشطة المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة. محافظة القليوبية تشهد اكبر تجهيزات لافطار الصائمين اليوم تزامنا مع الإحتفال بليلة القدر نص كلمة الرئيس السيسى فى احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر الرئيس السيسى مطمئنًا الشعب: الله سبحانه وتعالى حافظ لمصر على الدوام الرئيس السيسى: مصر ستظل تبذل كل ما فى وسعها لدعم القضية الفلسطينية العادلة «مصر للطيران» تشارك في مبادرة المنفذ «كل يوم حكاية- رمضان 2025» تحت رعاية «التضامن الاجتماعي» الرئيس السيسى: وحدتنا لا تعرف الانكسار وتمسكنا بقيمنا مفتاح عبور التحديات الرئيس السيسى: بالغ التقدير للشعب المصرى على تماسكه فى المواقف الصعبة

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لحيازته مواد مخدرة بالشرقية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمة مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وذلك لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتربح.

صدر القرار برئاسة المستشار سامى بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدى على طلبة، و وحسين ابراهيم عمار، وحازم بشير، وأمانة سر سامى سمير وتامر عبد العظيم.

تعود أحداث القضية رقم 6682 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة أبوكبير، والمقيدة برقم 537 كلى شمال الزقازيق، عندما أحالت نيابة شمال الزقازيق الكلية المتهم" محمد ال ج " عامل مقيم دائرة أبوكبير،لمحكمة الجنايات لحيازته مواد مخدرة بقصد التربح والاتجار بدائرة مركز أبوكبير.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5309 50.6309
يورو 54.6542 54.7725
جنيه إسترلينى 65.4274 65.5771
فرنك سويسرى 57.2912 57.4111
100 ين يابانى 33.6536 33.7292
ريال سعودى 13.4702 13.4976
دينار كويتى 163.8219 164.2526
درهم اماراتى 13.7559 13.7857
اليوان الصينى 6.9603 6.9751

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4891 جنيه 4869 جنيه $97.19
سعر ذهب 22 4484 جنيه 4463 جنيه $89.09
سعر ذهب 21 4280 جنيه 4260 جنيه $85.04
سعر ذهب 18 3669 جنيه 3651 جنيه $72.89
سعر ذهب 14 2853 جنيه 2840 جنيه $56.69
سعر ذهب 12 2446 جنيه 2434 جنيه $48.59
سعر الأونصة 152141 جنيه 151430 جنيه $3022.88
الجنيه الذهب 34240 جنيه 34080 جنيه $680.32
الأونصة بالدولار 3022.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى