بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 11:47 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
راشد الماجد يصل إلى أبو ظبي استعدادا لحفله في الاتحاد أرينا المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط ينظم ورشة عمل تدريبية لأطباء التدريب جامعة أسيوط تشارك في احتفالية «تحرير سيناء.. ملحمة الأرض والسلام محمود وفا يشعل الجدل في تعادل بروكسي ومسار.. وأبو قير يخطف فوزًا ثمينًا على لافيينا سعيد حساسين : رسائل الرئيس السيسي في عيد العمال انحياز حاسم لعمال مصر الشرفاء المستشار أسامةالصعيدي:الذكاء الاصطناعي فى شركات السياحة يحتاج ذكاء تشريعي النائب فريد واصل يشيد بتكليفات الرئيس فى خطاب عيد العمال يعكس انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا هيثم جمعه : القمة 132 الجماهير هى كلمة السر النائبة سولاف درويش : قرارات السيسي في عيد العمال انحياز حاسم للطبقة الكادحة الدكتور المنشاوي يشارك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي البدوي يهنئ عمال مصر بعيدهم ويؤكد: هم خط الدفاع عن الاستقرار والتنمية جاكلين تهنئ عمال مصر بعيدهم وتؤكد.. شركاء البناء وصنّاع المستقبل

زى النهارده.. فض الأحراز فى محاكمة بديع و682 آخرين بـ”أحداث العدوة”

محكمة
محكمة

زى النهارده منذ 5 سنوات، يوم 20 أغسطس 2017، فضت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار عمر سويدان وعضوية المستشارين هشام طلعت عبد الوهاب وهانى كمال، وحضور محمد سالمان ممثل النيابة العامة، وسكرتارية على سيد وإندراوس فهمى، الأحراز فى محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و682 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث العدوة".

وشملت الأحراز فيديوهات لواقعة التعدى على المركز وإضرام النيران فى واجهته، وتخريب بعض المبانى بوحيط المركز وتظاهر العديد من الأشخاص حول ديوان مركز الشرطة والإدارة الزراعية.

وكانت مدينة العدوة بمحافظة المنيا شهدت أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.