بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 09:09 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رفع تراكمات القمامة من سلم الدائرى بحى الهرم استجابة للشكاوى الحكم بالإعدام على المتهم بقتل تاجر أخشاب لسرقته بالبحيرة إيهاب فهمي لطلاب الثانوية العامة: ”قدراتنا هي اللي بتفرق مش بس الكلية” التزاما بدعم الإصلاح الاقتصادى.. الاتحاد الأوروبى يصرف 1.5 مليار يورو لمصر الرئيس السيسى يؤكد لـ تبون تضامن مصر الكامل مع الجزائر فى مواجهة الحرائق 7 رؤساء دول ووزراء يتنافسون على منصب الأمين العام للأمم المتحدة في انتخابات تبدأ غدا حسن مصطفى يقترب من التواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي أحمد سعد يطرح أغنية «كدة كدة» مع ابنته عبر منصات السوشيال ميديا.. فيديو البترول: السيطرة على حريق بسفينتي التغييز والتخزين بدمياط دون خسائر بشرية وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان التطورات الإقليمية السيطرة على حريق بسفينتي تغييز وتخزين بميناء دمياط دون إصابات السيطرة على حريق اندلع بـ6 منازل وأحواش فى دار السلام بسوهاج دون إصابات

المشدد 6 سنوات لعامل بسبب حيازته هيروين لترويجه بجوار مدرسة بالشرقية

  المستشار احمد الجمل
المستشار احمد الجمل

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمة 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته في القضية رقم 6986 لسنة 2022 جنايات مركز بلبيس، بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بجوار إحدى دور التعليم" مدرسة" للتعليم الفنى.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية لشهر مارس من العام الجارى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط الأجهزة الأمنية بضبط " ح م م ف " 23 عاما عامل ومقيم عرب العيايدة مركزبلبيس،، لحيازته كمية من جوهر البانجو المخدر بقصد الاتجار،وكان ذلك بالجوار المباشر لإحدى دور التعليم، كما ضبط بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.