بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 10:01 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السعودية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها لا تخول حاملها أداء فريضة الحج البيت الأبيض: كل خيارات ترامب مفتوحة إزاء إيران الخارجية الأمريكية: لا نريد اتفاقًا مع إيران على غرار اتفاق أوباما محافظ البنك المركزي المصري ونظيره التركي يرأسان اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية بريطانيا ترفع مستوى التهديد إلى خطير وسط تحذيرات من هجوم إرهابى وشيك جوتيريش: 44 مليون إنسان مهددون بالجوع نتيجة إغلاق مضيق هرمز الرئيس السيسى يشهد افتتاح 4 مشروعات عبر الفيديو كونفرانس وزير العمل فى احتفالية عيد العمال: 2 مليار جنيه دعما للعمالة غير المنتظمة الطقس غدا.. ارتفاع جديد فى الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن مصنع نيرك لصناعات السكك الحديدية الرئيس السيسى يكرم نخبة من عمال مصر خلال احتفالية عيد العمال النائب أحمد قورة: توجيهات الرئيس السيسي في عيد العمال خريطة طريق لحماية العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية

تحرير 2641 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

قامت الحملات المروية، بتحرير2641 مخالفة لقائدي السيارات، لعدم الإلتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال 24 ساعة، على مستوى الجمهورية.

ومنحت وزارة الداخلية، مالكي المركبات مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني، لعدة فترات متلاحقة، وناشدتهم بسرعة التوجه لوحدات المرور التابعة لهم، لتركيب الملصق، ومدت الوزارة ساعات العمل داخل وحدات المرور، وخصصت الفترة الزمنية من الساعة 5 مساءً وحتى 8 مساءً، لتقديم خدمة تركيب الملصق فقط.

ومع انتهاء آخر مهلة حددتها الوزارة، لتركيب الملصق، قامت الحملات المرورية بسحب آلاف الرخص بصورة يومية، دون فرض عقوبات أو غرامات على المركبات، بل ألزمتهم بتركيب الملصق لاستعادة الرخصة مرة أخرى.

وبدأت الوزارة في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور، تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه، أو التى تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، وذلك اعتبارًا من 18 سبتمبر العام الماضي.

تشمل العقوبات «سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه، ولا تزيد عن ألف و خمسمائة جنيه.. أو إحدى هاتين العقوبتين».