بوابة الدولة
الأحد 8 نوفمبر 2026 12:20 صـ 26 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأزهر الشريف يدعو لأهل غزة: اللهم احفظ الأطفال والنساء والشيوخ من قسوة الأمطار وزير الصحة الفلسطيني: نشكر مصر وفخامة الرئيس السيسي على دعمهم التاريخي اتحاد الكرة يؤمن استدعاء 9 محترفين لمباراة المنتخب أمام مالاوي متولي عمر يكتب الصحراء ليست مستباحة.. ودماء أبطال مصر خط أحمر.. لا تهاون مع من يعبث بأمن الوطن وثرواته.. رئيس الوفد يصدر قرارًا بعدم الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي وهيئات مكاتب اللجان العامة الأهلي ينهي الشوط الأول بثنائية في مرمى السكة الحديد متحدث الخارجية: الأوضاع في طرابلس الليبية تسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها علي ماهر يقود سيراميكا كليوباترا لثمن نهائي كأس مصر قبل تولي تدريب المنتخب إنطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى التركى ( بحر الصداقة - 2026).. صور* ورشة تدريبية لتطوير مهارات توثيق التراث الثقافي باستخدام الموبايل محافظة القاهرة تنفى شائعات تعطيل الدراسة غدا وتؤكد استمرارها بصورة طبيعية الأهلي يضيف الهدف الثاني في مرمى السكة الحديد

مخالفات البناء .. تعديلات في اللائحة التنفيذية تُحدد ضوابط شهادات صلاحية المباني ومسئولية المكاتب الهندسية

مخالفات البناء
مخالفات البناء

كشفت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء، عن حزمة جديدة من الضوابط والاشتراطات الخاصة بالمهندسين أو المكاتب الهندسية المشرفة على تنفيذ الأعمال وذلك حال وجود مخالفات في تنفيذ المنشآت أو المباني بشكل عام وذلك لضمان عدم تكرار المخالفات ومراجعتها أولًا بأول وكذلك ضبط الإطار العام لعمليات البناء.

وأكدت التعديلات، أنه حال اكتشاف المخالفة يتم إيقاف الأعمال وإخطار المرخص له والمقاول والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى، مرسل بعلم الوصول بأي أعمال مخالفة فور وقوعها، كما تضع الجهة الإدارية لافتة بنوع المخالفة بموقع العقار وعليها القرارات الخاصة بالمخالفة.

وتشمل التعديلات الخاصة بالمخالفات عدم السماح باستئناف الأعمال بالموقع إلا بعد تعديل أو تصحيح الأعمال المخالفة وصدور قرار من الجهة الإدارية باستئناف الأعمال بعد تلافي المخالفات.

وتضمنت التعديلات كذلك أنه في حال التوقف عن تنفيذ الأعمال لمدة تزيد على 90 يومًا يتم إبلاغ الجهة الإدارية الخاصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتوقف وكذلك خطاب بالبدء في الأعمال مرة أخرى.

وتضمنت التعديلات كذلك أنه في حال تخلي الجهة المشرفة عن الإشراف يتم إخطار المرخص له أو من يمثله قانونا وإخطار الجهة الإدارية المختصة بخطاب بعلم الوصول وذلك قبل التوقف عن الإشراف بشهر على الأقل، وتوضح الجهة المشرفة أسباب التخلى عن الإشراف وإصدار شهادة صلاحية بالأعمال التى تمت تحت إشرافها.

وأكدت التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون البناء أن إصدار شهادة صلاحية الأعمال للأشغال طبقا للنموذج المرفق باللائحة يفيد أنه تم التنفيذ طبقا للترخيص الصادر وطبقا لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية والأكواد المنظمة والمواصفات القياسية ويتم إيداع هذة الشهادة بالجهة الإدارية المختصة.

واشترطت التعديلات قيام المكتب الاستشارى باتباع الإجراءات والاحتياطات المقررة من قبل جهة التصميم والإشراف على تنفيذ جميع الأجراءات للمحافظة على المبانى المجاورة والبيئة ووقاية وسلامة الجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات والمرافق والمنشآت.

وشملت التعديلات تقديم تقارير ربع سنوية من الاستشارى عن تقدم سير الأعمال وحين انتهاء الأعمال المرخص بها وموافاة الجهة الإدارية بهذة التقارير بعد اكتمال أعمال البناء.

موضوعات متعلقة