بوابة الدولة
الأحد 26 أكتوبر 2025 09:04 مـ 4 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

المؤبد لتاجر مخدرات لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار بالشرقية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، تاجر مخدرات بالسجن المؤبد، لحيازته كمية من المواد المخدرة، بقصد ترويجها على عملائه بدائرة مركز أبوحماد.

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابى، وعضوية المستشارين وليد محمد عبدالمنعم ومحمد سامى بده وحسام الدين محمود إبراهيم، وأمانة سر حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 9987 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة أبوحماد، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، "أحمد ر ع م" 33 عاما عامل، له كارت مخدرات، لمحكمة جنايات الزقازيق، لحيازته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح وتوزيع المخدرات على عملائه بدائرة المركز.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6310 جنيه 6265 جنيه $132.22
سعر ذهب 22 5785 جنيه 5740 جنيه $121.20
سعر ذهب 21 5520 جنيه 5480 جنيه $115.69
سعر ذهب 18 4730 جنيه 4695 جنيه $99.16
سعر ذهب 14 3680 جنيه 3655 جنيه $77.13
سعر ذهب 12 3155 جنيه 3130 جنيه $66.11
سعر الأونصة 196220 جنيه 194795 جنيه $4112.35
الجنيه الذهب 44160 جنيه 43840 جنيه $925.51
الأونصة بالدولار 4112.35 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى