بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 01:48 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الصحة الفلسطينية: 7 شهداء و6 مصابين فى غزة خلال الـ24 ساعة الماضية عون: نثمن ما تضمنته مذكرة تفاهم واشنطن وطهران من احترام خصوصية ⁧‫لبنان‬⁩ الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق مهرجان ”آرتوزيوم” للفنون ترامب يهدد ماكرون بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على النبيذ الفرنسى.. تفاصيل وزير الاستثمار: مصر تملك مقومات تؤهلها لتكون مركزا إقليميا لصناعة مركبات الطاقة استقرار ملحوظ في سعر البن.. والمخزون الآمن يحجم تقلبات الأسعار العالمية القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد رأس السنة الهجرية مجلس النواب يوافق عل اتفاقية دعم لقطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو رئيس جهاز حماية المستهلك يلتقي بمحافظ دمياط لبحث تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع للمواطنين طارق شكري يستعرض تقرير اللجنة بشأن انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية للدول الثمانية النامية النواب يهاجمون تأخر الاستفادة من منحة الحماية الاجتماعية: تمويل منذ 2019 بلا أثر ملموس بقرار من جاكلين إزالة الإشغالات ومصادرة مكبرات الصوت المخالفة بعدد من شوارع كفر الدوار

ضبط جرينوف و85 بندقية آلية في حملات أمنية خلال أسبوع

حملة امنية
حملة امنية

استهدفت وزارة الداخلية، حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، ونجحت في ضبط (996) قطعة سلاح نارى، أبرزها (جرينوف - 85 بندقية آلية – 134 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 52 مسدسا – 723 فردا محليا – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 115خزينة)، وضبط (1601) قطعة سلاح أبيض، في حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq