بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 11:05 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى الوراق إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العجوزة دون إصابات الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعاء سائق إغلاق فرد مرور للطريق بالتجمع الأول ضبط المتهم بإتيان أفعال خادشة للحياء داخل سيارة أجرة بالسنبلاوين إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بالرصيف أعلى كوبري شرنقاش بالدقهلية المفتي ومدير صندوق مكافحة الإدمان يفتتحان فعاليات البرنامج التدريبي الفتوى وقضايا الإدمان والمخدرات شيخ الأزهر يطمئن هاتفيا على صحة الشيخ أيمن عبد الغني ومرافقيه إثر تعرضهم لحادث ”الصحة” توجه رسالة هامة حول مشروبات الطاقة.. تفاصيل «الصحة» توضح أهمية التطعيمات والفحوصات الدورية في تقليل مخاطر العدوى والمضاعفات ”الصحة” تستعد لإطلاق حملة تطعيم موسعة ضد الحصبة والحصبة الألمانية لحماية الأطفال حماة الوطن يدشن معارض ”أهلاً مدارس” بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف الأعباء عن الأسر إحالة أطباء للشؤون القانونية خلال مرور مفاجئ على منشآت صحية بالجيزة

29 سبتمبر.. الحكم على متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم

قررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 29 سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها:
أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.