بوابة الدولة
الخميس 26 مارس 2026 07:18 مـ 7 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الحبس والغرامة عقوبة التزوير في إعلام الوراثة

تزوير
تزوير

يعد التزوير في أوراق ومستندات إعلام الوراثة من أشهر قضايا التزوير، إذ يظن المزور سيفلت من عقاب الهيئات القضائية ويجني مالًا لم يبذل فيه نقطة عرق بدون وجه حق.

يزور مستندات الإعلام بإلغاء وجود ابن يرث المتوفى، أو بوضع نفسه من المستحقين بالميراث وهو عكس ذلك أو يحدث التزوير بغير علمه.

ولا تتحقق الجريمة إلا بعد إقرار المتهم بقول غير حقيقي أو في حالة العلم والإقرار أنه غير عالم للحقيقة.

تضمنت المادة 226 من قانون العقوبات عقوبة تزوير إعلام الوراثة، ونصت على أنَّه: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، كل من قرر في اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة، والوراثة، والوصية الواجبة، أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة، عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال، ويضرب الفقه مثلا الأقوال التي تحقق الجريمة مثل التقرير كذبا بالوفاة أو الغش في تعداد أشخاص الورثة بالإسقاط منهم أو بالزيادة عليهم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.7577 52.8566
يورو 60.8455 60.9753
جنيه إسترلينى 70.3524 70.5107
فرنك سويسرى 66.5209 66.6792
100 ين يابانى 33.0583 33.1265
ريال سعودى 14.0620 14.0898
دينار كويتى 172.0173 172.3959
درهم اماراتى 14.3621 14.3949
اليوان الصينى 7.6331 7.6487