بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 06:44 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
آي صاغة: الذهب يتراجع 35 جنيهًا والأسعار أعلى من السعر العادل.. وإمبابي يكشف أسباب الهبوط تصفيات أمم إفريقيا 2027: مواجهة افتتاحية منتظرة بين «رونار وكيروش» اتحاد الكرة ينعي المدير التنفيذي لمنطقة السويس التأمين الصحي الشامل يوسع الخدمات فائقة التخصص ويحقق إنجازات طبية نوعية خلال أغسطس 2026 دفاع النواب : هجمات الخلايا الإرهابية على الشرطة هدفها إيقاف نجاحات مسيرة الأمن.. والافلات من العقاب ضبط 2680 سائقًا بسبب التحدث في الهاتف أثناء القيادة أبو ريدة يطلع على مشروع متكامل لتطوير الجانب النفسي للاعبي المنتخبات الوطنية الفضالي: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة رسالة للعالم بدورها في إحلال السلام بالمنطقة نائب رئيس حزب المؤتمر: كلمة مدبولي أمام الأمم المتحدة تعكس ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية التعليم العالي تفتح تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية للمرة الثانية.. التقديم حتى 25 سبتمبر مواعيد مباريات الفرق المصرية في دور الـ32 بدوري الأبطال والكونفدرالية «تنظيم إدارة المخلفات» يبحث تطبيق حلول رقمية لتطوير المنظومة ورفع كفاءة الرقابة

الداخلية تُسقط 5 تشكيلات عصابية ضمت 14 متهمًا وارتكبوا 24 حادثا متنوعًا.. ما مصيرهم؟

تشكيل عصابى
تشكيل عصابى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة المحافظات، من القبض على تشكيل عصابي، خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيانات رسمية لها، ضبط (5) تشكيلات عصابية ضمت 14 متهمًا؛ ارتكبوا 24 حادث سرقة متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

عقوبة السرقة بقانون العقوبات المصري

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.