بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 01:16 صـ 4 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة الري تستكمل منظومة التراخيص الإلكترونية لآبار المياه الجوفية محافظة الجيزة: رفع كفاءة وتطوير محيط المتحف المصرى الكبير يحمل طابع الاستدامة رئيس مجلس القضاء الأعلى يُهنئ المستشار عصام فريد لانتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ وزارة الأوقاف تنظم مسابقة دورى الأئمة والفريق الأول يحصل على 100 ألف جنيه الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : التجربه الحزبيه تاريخ عظيم وواقع متردى ومستقبل مظلم فهل من منقذ . وزارة البيئة تشكل لجنة تفتيش عاجلة لفحص انبعاثات محطة خلط خرسانة الأمينُ العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي علماءَ جمهورية السودان الهلال الأحمر لـ كلمة أخيرة: الجهود المصرية لم تتوقف فى تقديم المساعدات لغزة وزير الزراعة: رفع حالة الاستعداد القصوى لانطلاق موسم القمح الجديد التأمينات الاجتماعية: صرف معاش المستحقين عن المتوفى يبدأ من تاريخ الوفاة شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس زلزال بقوة 3.1 درجة يقع بمنطقة كامبي فليجري جنوب إيطاليا

المستشار أيمن عبد اللطيف يكتب.. ما هى عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات والكحول؟!!

المستشار أيمن عبد اللطيف
المستشار أيمن عبد اللطيف

يعد تعاطي المخدرات في أثناء القيادة من المخالفات التي تخضع للشريحة الخامسة ضمن شرائح العقوبات التي ينص عليها قانون المرور بعد تعديلاته الجديدة، وأقرها مجلس النواب للحد من ارتكاب المخالفات، وميكنة منظومة المرور، لتقليص التكدس والقضاء على الزحام، والحد من وقوع حوادث؛ إذ عدلت بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
حيث نص القانون المصرى العقوبة القانونية لتعاطي السائقين للمواد المخدرة أثناء القيادة، ولقد أقر قانون المرورعدة عقوبات لكل المخالفين للقواعد المرورية، وذلك للحد من حوادث السير.
حيث تشن الإدارة العامة للمرور حملات اانضباطيه بشكل يومي، وذلك على مستوى الطرق السريعة على الصحراوي أو الزراعي ، وأيضا داخل المدن، وذلك لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها وردع المخالفين، بالإضافة إلى حملات الرادار لمراقبة السرعة، ويتم رصد السائقين المتعاطين للمواد المخدرة أثناء القيادة، عن طريق إجراء تحليل طبي لمعظم السائقين في النقاط المرورية المنتشرة على كافة الطرق، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
وفي هذا السياق قال أيمن عبداللطيف المحامي بمحاكم الجناياتوالمحكم الدولى والخبير القانوني، بشأن القيادة تحت تأثير المخدر وعقوبتها.
أن المادة 76 من قانون المرور رقم "121" لعام 2008، نصت على أنه في حال إثبات تعاطي السائقين للمواد المخدرة لسائقي المركبات أعلى الطرق، يتم سحب الرخصة، ثم تحويله للنيابة المختصة حسب دائرة القسم أو المركز الخاص به، ثم تأمر النيابة بحبسه 4 أيام على زمة التحقيقات، ومن الممكن أن يتم تجديد الحبس ثم يتم تحويل المتهم للمحاكمة.
كما أن عقوبة تلك المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه، فإذا نتج عنها إصابة أى شخص في حادث مروري يتم الحبس مدة لا تقل عن سنتين حتى 5 سنوات، وإذا نتج عنها عجز كلى أو وقوع وفيات يتم السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، والغرامة 20 ألف جنيه، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد رد الاعتبار.
وأضاف ايمن عبداللطيف، أنه في حالة ثبوت تعاطي السائق المخدرات اثناء القيادة يعاقب علي تهمتين هما حيازة مواد مخدرة وتعاطي وتكون العقوبة من 3 سنوات ل 5 سنوات، اما اذا وقع ضحايا بسبب القيادة تحت تأثير المخدر فأن الأمر يتحول الي جناية وتنظر فيها المحكمة حسب ملابسات القضية وتكون عقوبتها من خلال قانون العقوبات الجنائي ولا تقل في عقوبته عن 10 سنوات.

وبين أيمن عبداللطيف المحامي بالجنايات والمحكم الدولى أن نص قانون المرور الجديد في شريحته الخامسة بمعاقبة مرتكب مخالفة القيادة تحت تأثير المخدر عن طريق خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه.
واجه قانون المرور بحسم كل الحالات التي قد تتسبب في حوادث الطرق، وفي مقدمتها قيادة السيارات تحت تأثير المخدر بعقوبات تصل إلي سحب الرخصة والحبس.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضي بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية.
وأفادت المادة بأنه حال ترتب علي ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وتقضي المادة القانونية، بأنه في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
حيث ان الجدير بالذكر أن كل سائق يحصل على 50 نقطة مع حصوله على الرخصة وفي كل مخالفة تخصم نقاط من الرخصة حال تكرار الجريمة ذاتها خلال العام، ويخصم ضعف النقاط.
وفي حالة انتهاء النقاط الخاصة بالمخالف تتخذ ضده عدة إجراءات، ممثلة في تعليق صلاحية وسريان رخصة القيادة لمدة 30 يومًا في السابقة الأولى خلال ذات العام الترخيصي، ولا تعاد صلاحيتها إلا بعد حضوره دورة التوعية المرورية بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 5 أيام.
ما هي مخالفات الشريحة الخامسة؟
- السير عكس الاتجاه المقرر على الطرق.
- قيادة مركبة غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها، أو المواصفات الفنية أو طمسها أو حجبها.
- ضبط سائقي المركبات تحت تأثير المخدارت في أثناء القيادة.
- ارتكاب قائد المركبة فعل مخالف للآداب العامة أو السماح بارتكابه في المركبة.
- استعمال أجهزة تكشف أو تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكتروني، أو أجهزة أخرى يستخدمها رجال المرور.
- عدم إبلاغ قائد المركبة عن حادث كان طرفًا به ونشأ عنه إصابات أو وفيات أو عدم الاهتمام بأمر المصابين، أو الهروب بعد التسبب في حادث نتج عنه إصابات أو وفيات.
- التسابق على الطرق بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
- اعتداء السائق على أحد رجال الشرطة بالقول أو الفعل في أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة حال الاستيقاف.
- التزوير أو التلاعب في الأجزاء الجوهرية للمركبة مثل اللوحات المعدنية أو تغيير شكل السيارة.
- ثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مروري، ترتب عليه وفاة أو إصابة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6285 جنيه 6230 جنيه $132.21
سعر ذهب 22 5760 جنيه 5710 جنيه $121.19
سعر ذهب 21 5500 جنيه 5450 جنيه $115.68
سعر ذهب 18 4715 جنيه 4670 جنيه $99.15
سعر ذهب 14 3665 جنيه 3635 جنيه $77.12
سعر ذهب 12 3145 جنيه 3115 جنيه $66.10
سعر الأونصة 195510 جنيه 193730 جنيه $4112.09
الجنيه الذهب 44000 جنيه 43600 جنيه $925.45
الأونصة بالدولار 4112.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى