بوابة الدولة
الأحد 13 يوليو 2025 12:42 مـ 17 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
معة أسيوط لاختيار وتجديد تعيين عدد من القيادات الإدارية محافظ الشرقية:ايقاف تبوير13 قيراطًا زراعيا بأبو الأخضر النائب أحمد عثمان: الرئيس السيسي يقدم نموذجا للتكامل الأفريقي.. ومشاركة مصر في ”النيباد” تدعم أجندة التنمية في القارة رئيس حي وسط الإسكندرية يكشف مفاجأة بشأن عقار العطارين المنهار مصرع شخص وإصابة 6 في انهيار عقار بالعطارين وسط الإسكندرية إل جي تعلن عن طموحها لتصبح من أبرز مزودي خدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) عالميًا 10 شهداء و16 إصابة جراء قصف الاحتلال نقطة توزيع مياه وسط غزة السيطرة على حريق محدود داخل مستشفى زمزم بتلا دون خسائر بشرية ننشر أسماء 20 مصابا في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل ثقيل على طريق الغردقة افتتاح المجمع التدريبي لتأهيل كوادر محطة الضبعة النووية بحضور وزير الكهرباء ومدير ”روساتوم” وزير النقل والصناعة: 24.585 مليار جنيه إيرادات مستهدفة للشركة القابضة للنقل البحري والبري في 2025/2026 وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات بنسبة نجاح 70.47 %

حجز محاكمة متهم بـ”أحداث شغب عين شمس” لجلسة 17 نوفمبر للحكم

المستشار محمد حماد
المستشار محمد حماد

حجزت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد حماد، إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه مع آخرين غيابيا بأحداث العنف التى شهدتها منطقة عين شمس، لجلسة 17 نوفمبر للحكم.

وواجه المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، عددًا من الاتهامات بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلًا عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات عامة وخاصة وتكدير السلم العام ذلك فى أحداث العنف والتظاهر التى شهدتها جامعه عين شمس فى العام فى عام 2014.

يذكر أن المشرع وضع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".

كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4623 49.5623
يورو 57.9352 58.0573
جنيه إسترلينى 67.1599 67.3155
فرنك سويسرى 62.1385 62.3190
100 ين يابانى 33.8065 33.8841
ريال سعودى 13.1875 13.2148
دينار كويتى 161.8213 162.2652
درهم اماراتى 13.4654 13.4948
اليوان الصينى 6.8938 6.9078

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5326 جنيه 5303 جنيه $107.92
سعر ذهب 22 4882 جنيه 4861 جنيه $98.93
سعر ذهب 21 4660 جنيه 4640 جنيه $94.43
سعر ذهب 18 3994 جنيه 3977 جنيه $80.94
سعر ذهب 14 3107 جنيه 3093 جنيه $62.96
سعر ذهب 12 2663 جنيه 2651 جنيه $53.96
سعر الأونصة 165648 جنيه 164937 جنيه $3356.83
الجنيه الذهب 37280 جنيه 37120 جنيه $755.47
الأونصة بالدولار 3356.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى