بوابة الدولة
الجمعة 28 مارس 2025 03:22 مـ 28 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

10 نوفمبر.. الفرصة الأخيرة لقاتل زوجته شيماء جمال للطعن بالنقض على حكم إعدامه

  شيماء جمال
شيماء جمال

أصدرت محكمة جنايات الجيزة في 11 سبتمبر الجاري حكمها بالإعدام شنقا لقاتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، وشريكه، حيث يقوم دفاع المتهمين باعداد مذكرة الطعن بالنقض على الحكم فور صدور الحيثيات التي تصدر خلال 30 يوم من صدور الحكم.

ومن المقرر أن يقوم المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، وشريكه بالتوقيع على تقرير بإقرار الطعن أمام محكمة النقض من داخل محبسهما تمهيدا لبدء إجراءات الطعن على الحكم قبل انتهاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون والتي تنتهي في 10 نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك وفقا لنص المادة 252 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على أن "ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً، ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة 250".

ووفقا لقانون إجراءات وحالات الطعن بالنقض فأن النيابة العامة ملزمة بالطعن على حكم الإعدام الصادر ضد المتهمين حيث تنص المادة 46 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم".

ويطعن بالنقض على الأحكام استنادا الى 3 أسباب رئيسية يجب ان تشملها مذكرة الطعن المقدمة من المتهمين على الاحكام والتي حددتها قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض حيث نص على للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف (الجنايات) في الأحوال الآتية:

أولا: إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.

ثانيا: إذا وقع بطلان في الحكم.

ثالثاً: إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.

ومن المقرر أن يرفق مع مذكرة الطعن المقدمة لمحكمة النقض عدد من الأوراق التي نصت عليها المادة 255 من قانون المرافعات حيث نصت على "يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل في الطعن ومذكرة شارحه لأسباب طعنه، وعليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن ما لم مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة في طعن أخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات. وإذا صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الصحيفة.

ويجب على قلم كتاب محكمة النقض، أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن به أو وصلها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداته، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه.

ويقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن في يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه في السجل الخاص بذلك.

وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب.

وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قضت فى 11 سبتمبر، حكما بإعدام قاتل زوجته شيماء جمال وشريكه، ووفقا للقانون، فإنه يجب أن يقوم المتهم بالطعن خلال مدة 60 يوما من صدور الحكم بتوقيعه بطلب رسمى على الطعن من داخل محبسه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4971 جنيه 4949 جنيه $98.89
سعر ذهب 22 4557 جنيه 4536 جنيه $90.65
سعر ذهب 21 4350 جنيه 4330 جنيه $86.53
سعر ذهب 18 3729 جنيه 3711 جنيه $74.17
سعر ذهب 14 2900 جنيه 2887 جنيه $57.69
سعر ذهب 12 2486 جنيه 2474 جنيه $49.44
سعر الأونصة 154629 جنيه 153918 جنيه $3075.79
الجنيه الذهب 34800 جنيه 34640 جنيه $692.22
الأونصة بالدولار 3075.79 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى