بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 03:52 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة غادة قنديل تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي وعمال مصر بالاحتفالات بعيد العمال تصميم الدروس التفاعلية بالذكاء الاصطناعي: دورة تدريبية لتأهيل طالبات كلية التربية النائب علي خالد خليفة يهنئ عمال مصر بعيد العمال: أنتم أساس التنمية وبناء الجمهورية الجديدة تنبيه للمواطنين، فصل الكهرباء عن مناطق بالقليوبية لمدة 3 أيام (تفاصيل) تشكيل المكتب التنفيذى لـ أكاديمية الوفد للتدريب الإعلامي وزارة التعليم بأسيوط يهنىء وزير التعليم وجموع المعلمين بمناسبة عيد العمال الأولمبياد الخاص المصري يختتم المسابقات المؤهلة للمياه المفتوحة والترايثلون استعدادا لتونس 2026 *تحرك ميداني عاجل بساحل سليم والبداري.. تنسيق حكومي واسع لضمان محافظ أسيوط: برنامج ”مشواري” يواصل فعالياته بمدارس التربية والتعليم محافظا الشرقيه والدقهلية يشهدان إنطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأول لوحدات الكلى بالشرقية محافظ أسيوط: تحويل موقع مخلفات بالوليدية بحي شرق إلى مساحة خضراء نظيفة محافظ أسيوط: تسليم 132 رأس أغنام وماعز لـ61 أسرة بالقوصية ضمن جهود

10 نوفمبر.. الفرصة الأخيرة لقاتل زوجته شيماء جمال للطعن بالنقض على حكم إعدامه

  شيماء جمال
شيماء جمال

أصدرت محكمة جنايات الجيزة في 11 سبتمبر الجاري حكمها بالإعدام شنقا لقاتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، وشريكه، حيث يقوم دفاع المتهمين باعداد مذكرة الطعن بالنقض على الحكم فور صدور الحيثيات التي تصدر خلال 30 يوم من صدور الحكم.

ومن المقرر أن يقوم المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، وشريكه بالتوقيع على تقرير بإقرار الطعن أمام محكمة النقض من داخل محبسهما تمهيدا لبدء إجراءات الطعن على الحكم قبل انتهاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون والتي تنتهي في 10 نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك وفقا لنص المادة 252 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على أن "ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً، ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة 250".

ووفقا لقانون إجراءات وحالات الطعن بالنقض فأن النيابة العامة ملزمة بالطعن على حكم الإعدام الصادر ضد المتهمين حيث تنص المادة 46 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم".

ويطعن بالنقض على الأحكام استنادا الى 3 أسباب رئيسية يجب ان تشملها مذكرة الطعن المقدمة من المتهمين على الاحكام والتي حددتها قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض حيث نص على للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف (الجنايات) في الأحوال الآتية:

أولا: إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.

ثانيا: إذا وقع بطلان في الحكم.

ثالثاً: إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.

ومن المقرر أن يرفق مع مذكرة الطعن المقدمة لمحكمة النقض عدد من الأوراق التي نصت عليها المادة 255 من قانون المرافعات حيث نصت على "يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل في الطعن ومذكرة شارحه لأسباب طعنه، وعليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن ما لم مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة في طعن أخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات. وإذا صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الصحيفة.

ويجب على قلم كتاب محكمة النقض، أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن به أو وصلها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداته، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه.

ويقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن في يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه في السجل الخاص بذلك.

وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب.

وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قضت فى 11 سبتمبر، حكما بإعدام قاتل زوجته شيماء جمال وشريكه، ووفقا للقانون، فإنه يجب أن يقوم المتهم بالطعن خلال مدة 60 يوما من صدور الحكم بتوقيعه بطلب رسمى على الطعن من داخل محبسه.