بوابة الدولة
الخميس 26 مارس 2026 01:25 مـ 7 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المخرجة هند عادل تنعي والدة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مصرع وإصابة 31 شخصا إثر اصطدام حافلة سياحية بشاحنة فى الهند كاسبرسكي تصنّف حزمة الاستغلال Coruna كنسخة محدّثة من إطار عملية التثليث (Operation Triangulation) الصحة فى غزة: شهيدان و17 إصابة جديدة فى قصف إسرائيلى خلال 24 ساعة نيويورك تايمز: أمريكا ترسل قوات إلى الشرق الأوسط رغم الحديث عن خطة سلام رئيس وزراء ماليزيا يشيد بجهود مصر لاحتواء الأزمة وخفض التصعيد ووقف الحرب محافظ القاهرة وتوجيهات للأجهزة التنفيذية بالاستمرار فى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق مصر تترأس لجنة الأسواق الناشئة بـ«IOSCO» وتشغل منصب نائب رئيس المنظمة سعيد حساسين : البنية التحتية القوية تمهد لانطلاقة المدن الذكية في مصر وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك محافظ الشرقية تكثيف أعمال شفط وكسح مياة الأمطار وإزالة آثاره لليوم الثانى على التوالى محافظ: الشرقية رفع تجمعات المياه وتحقيق السيولة المرورية فورا

ضبط 9 أطنان دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء فى الجيزة

دقيق
دقيق

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، من القبض على صاحب مخبز سياحى، بحوزته 9 أطنان دقيق أبيض قبل بيعها على المواطنين بالسوق السوداء، وحرر محضر بالواقعة.

نجحت حملة أمنية بالجيزة، في ضبط (9٫2 أطنان دقيق أبيض) لعدم الإعلان عن أسعار الخبز، بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخبز سياحى بالمحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وأقر القانون العديد من العقوبات التى تنتظر مرتكبى حالات الغش التجارى، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.5311 52.6311
يورو 60.8626 60.9890
جنيه إسترلينى 70.3339 70.4889
فرنك سويسرى 66.4531 66.5880
100 ين يابانى 33.0281 33.0930
ريال سعودى 14.0016 14.0297
دينار كويتى 171.3624 171.7446
درهم اماراتى 14.3008 14.3339
اليوان الصينى 7.6120 7.6269