بوابة الدولة
السبت 8 أغسطس 2026 02:36 مـ 23 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار أسامةالصعيدي يكتب: المتهم فى السوشيال ميديا مدان حتى تثبت براءته مصطفى البهي: مشروع قانون تنظيم وسائل التواصل يواجه التزييف العميق ويحمي الأطفال مصر والهند تبحثان شراكات جديدة فى الزراعة والتصنيع لتعزيز الأمن الغذائى غدا تعرف على المطربه الطائره فى اغانى منسيه على اذاعة القاهره الكبرى عوض أبو النجا: «مصر في أمان».. مخزون استراتيجي قوي واحتياطي نقدي يتجاوز 56 مليار دولار محافظ الشرقية يعتمد نتيجة إمتحانات الإعدادية بالدور الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ عفت السادات: الدبلوماسية المصرية تفتح الطريق أمام شراكات اقتصادية مع تشاد حسام المندوه الحسيني يكشف حقيقة تحويل مدرسة دولية في بولاق إلى تعليم أساسي استقرار سعر الدولار دون الـ50 جنيها فى بنك القاهرة اليوم السبت ياسر الحفناوي: رقمنة سداد الفواتير تيسر على المصريين بالخارج اوقاف الشرقية: إفتتاح مسجد عباد الرحمن بمركز مشتول السوق محافظ أسيوط: استمرار أعمال تمهيد وتسوية الطرق بقرية بني شقير بمنفلوط

النيابة العامة تهيب بالفتيات والسيدات بالإبلاغ عن الاعتداءات البدنية

النائب العام
النائب العام

تكثف الدولة ومؤسساتها الحكومية والتنفيذية والقضائية، جهودها في مواجهة جرائم التحرش بكافة أنواعه سواء لفظي أو جسدي أو غيره، وذلك في إطار النهوض بأخلاقيات المجتمع وأفراده.

وتهيب «النيابة العامة» في بيانٍ سابق صادر عنها، بالفتيات والنساء إلى سرعة إبلاغ «النيابة العامة» والجهات المعنية المختصة بحراسة العدالة بصورةٍ رسميَّةٍ عما يتعرضن إليه من اعتداءات بدنية أو قولية أو أي صورة من صور التعدي عليهن؛ حتى يتسنى لتلك الجهات القيام بواجباتها نحو الحفاظ على حقوقهن، وتؤكد «النيابة العامة» تصديَها بحَسْمٍ لأيِّ صورة من صور التعدي على المرأة وملاحقة المتعدين عليهن بلا تهاون أو تراخٍ؛ وذلك بالإجراءات والطرق الرسمية التي قررها القانون لذلك.

وتضمن الباب الرابع من قانون العقوبات على عقوبات هتك العرض وإفساد الأخلاق حيث تنص المادة 267 على أنه "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

فيما تنص المادة 268 على أنه "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

فيما تنص المادة 268 على أنه "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".