بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 08:58 صـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النيابة العامة تهيب بالفتيات والسيدات بالإبلاغ عن الاعتداءات البدنية

النائب العام
النائب العام

تكثف الدولة ومؤسساتها الحكومية والتنفيذية والقضائية، جهودها في مواجهة جرائم التحرش بكافة أنواعه سواء لفظي أو جسدي أو غيره، وذلك في إطار النهوض بأخلاقيات المجتمع وأفراده.

وتهيب «النيابة العامة» في بيانٍ سابق صادر عنها، بالفتيات والنساء إلى سرعة إبلاغ «النيابة العامة» والجهات المعنية المختصة بحراسة العدالة بصورةٍ رسميَّةٍ عما يتعرضن إليه من اعتداءات بدنية أو قولية أو أي صورة من صور التعدي عليهن؛ حتى يتسنى لتلك الجهات القيام بواجباتها نحو الحفاظ على حقوقهن، وتؤكد «النيابة العامة» تصديَها بحَسْمٍ لأيِّ صورة من صور التعدي على المرأة وملاحقة المتعدين عليهن بلا تهاون أو تراخٍ؛ وذلك بالإجراءات والطرق الرسمية التي قررها القانون لذلك.

وتضمن الباب الرابع من قانون العقوبات على عقوبات هتك العرض وإفساد الأخلاق حيث تنص المادة 267 على أنه "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

فيما تنص المادة 268 على أنه "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

فيما تنص المادة 268 على أنه "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6285 جنيه 6230 جنيه $132.21
سعر ذهب 22 5760 جنيه 5710 جنيه $121.19
سعر ذهب 21 5500 جنيه 5450 جنيه $115.68
سعر ذهب 18 4715 جنيه 4670 جنيه $99.15
سعر ذهب 14 3665 جنيه 3635 جنيه $77.12
سعر ذهب 12 3145 جنيه 3115 جنيه $66.10
سعر الأونصة 195510 جنيه 193730 جنيه $4112.09
الجنيه الذهب 44000 جنيه 43600 جنيه $925.45
الأونصة بالدولار 4112.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى