بوابة الدولة
الإثنين 9 فبراير 2026 05:49 صـ 21 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

احذر الشائعات.. زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتبارية فقط.. ولا مساس بالسكنى

وحدات سكنية
وحدات سكنية

شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد تداول أنباء خاطئة وأخبار مقتطعة من سياقها الصحيح بشأن قانون الإيجار القديم، حيث انتشرت بعض الأخبار التي تشير إلى زيادة نسبة الإيجار القديم بدءً من مارس القادم وطرد المالك للمستأجر بعد مرور 5 سنوات.

فى الواقع فقد افتقدت تلك المواقع الصفحات والحسابات الإلكترونية إلى المصداقية والدقة والمهنية في تداول تلك الأنباء غير الدقيقة، ما ساهم في خلق حالة الجدل التي نتجت عن تداول تلك الأنباء المغلوطة التي ربما ترتقى إلى منزلة الشائعات، حيث أن الأخبار المقتطعة من سياقها لا تقل خطورة عن الشائعات المُفبركة.

ونقدم لكم في هذا التقرير المعلومات الكاملة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم "لغير الغرض السكنى"، نعم فالتعديلات هنا تتعلق بغير الغرض السكنى فقط، ما يعنى أنه لا مساس بمن يسكن بمنزل أو شقة إيجار قديم كما يحاول البعض ترويجه لإثارة البلبلة.

في مارس الماضى، صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وطبقا للمادة رقم (1) من القانون، فإنه يطبق على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، ونصت المادة (2) من القانون على أن يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك، ما يعنى أنه يتم إخلاء المكان المؤجر في مارس 2027.

وحددت المادة (3) القيمة الإيجارية خلال مدة الـ5 سنوات فنصت على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون (مارس 2022) تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه 5 أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%، ما يعنى أنه سيتم رفع قيمة إيجار تلك الأماكن بنسبة 15% في مارس 2023.

أما المادة (4) من القانون فقد ألزمت المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال فى اليوم التالي لانتهاء مدة الـ5 سنوات المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9083 47.0083
يورو 55.4268 55.5544
جنيه إسترلينى 63.8375 64.0159
فرنك سويسرى 60.4644 60.6011
100 ين يابانى 29.8342 29.9035
ريال سعودى 12.5079 12.5352
دينار كويتى 153.4706 153.8481
درهم اماراتى 12.7708 12.7987
اليوان الصينى 6.7600 6.7747

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7625 جنيه 7575 جنيه $159.42
سعر ذهب 22 6990 جنيه 6945 جنيه $146.14
سعر ذهب 21 6670 جنيه 6630 جنيه $139.49
سعر ذهب 18 5715 جنيه 5685 جنيه $119.57
سعر ذهب 14 4445 جنيه 4420 جنيه $93.00
سعر ذهب 12 3810 جنيه 3790 جنيه $79.71
سعر الأونصة 237100 جنيه 235675 جنيه $4958.60
الجنيه الذهب 53360 جنيه 53040 جنيه $1115.96
الأونصة بالدولار 4958.60 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى