بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 12:33 مـ 6 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين وزارة الاتصالات تمد التقديم لمسابقة الذكاء الاصطناعي للشباب الأفريقي حتى 30 يونيو سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الإثنين 22-6-2026 هشام بدوي: 75 نائبًا شاركوا في مناقشات الموازنة تحت قبة البرلمان وحيد قرقر: زيادة المرتبات تُلتهم بسبب الأسعار ونحتاج مراجعة دورية للأجور والمعاشات بتوجيهات الرئيس السيسي.. رئيس المخابرات العامة يزور ليبيا ويلتقى الدبيبة مجلس الشيوخ يحفظ طلب رفع الحصانة عن أحد أعضائه ​مصر تحتضن المبتكرين الأفارقة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات برعاية الرئيس تصريحات الرئيس السيسى بشأن الأمن العربى والخليجى والمحادثات الأمريكية الإيرانية تتصدران اهتمامات الصحف الكويتية مجلس الشيوخ يحيل عشرات التوصيات والتقارير للحكومة لتنفيذها في مختلف القطاعات الصين تضيف 10 كيانات أمريكية إلى قائمة مراقبة الصادرات الشيوخ يناقش. دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و دعم الصناعات الدوائية والأثر التشريعي بشأن قانون الشركات المساهمة

”راجل و 2 ستات” يناقش ظاهرة التسول.. وشريهان أبو الحسن: منظر غير حضارى

 راجل و2 ستات
راجل و2 ستات

ناقش برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة on، زيادة عدد المتسولين فى جميع أرجاء الجمهورية، حيث قالت الإعلامية شريهان أبو الحسن، :" عدد المتسولين في القاهرة لوحدها تجاوز الـ 4000 متسول.. وده أكيد مش منظر حضاري".

وأضافت شريهان أبو الحسن، خلال برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة on، :"لما تيجى تقف فى إشارة بالعربية تلاقى شخص جى يتسول منك بكلام والنبى يا ابلة ساعدينى.. ويعتبر ده ازعاج ومضايقات وقلة زوق، ولما متتعاطفيش معاهم يقولوا كلام مش كويس.. وفيه ناس بتستغل الإعاقة عندهم او بالتمثيل".
وحدد المشرع القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات، المعروف باسم قانون التسول، لمعاقبة كل المتسولين، والذى يستغل الأطفال للتسول، بحيث يحتوى على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول.

وتنص المادة رقم 1 من قانون التسول رقم 49 لسنة 1933 على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء".

وتنص المادة رقم 6 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 شهور كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول، و كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلعة لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور".



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services