بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 12:22 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فتوى مجلس الدولة: استمرار الإعفاءات الضريبية لهيئة التأمين الاجتماعى محافظ أسيوط: استلام المبنى الإداري لمركز شباب قصير العمارنة بالقوصية دالجمال :تطوير وافتتاح قسم العلاج الطبيعى بطوارئ فاقوس بالشرقية استراتيجية مكافحة الإرهاب الأمريكية: الإخوان أصل كل الجماعات الإرهابية كلية التجارة تعقد مؤتمرها العلمي السنوي للعام الجامعي ٢٠٢٥- ٢٠٢٦ نائب محافظ البحيرة يتفقد المركز التكنولوجي بشبراخيت ويلتقى بعدد من المواطنين . مستشفيات جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمي للتمريض النائب إسلام التلواني: مبادرات الدولة للمصريين بالخارج فرص حقيقية.. ولابد من تكثيف الحملات للتعريف بها الصحة تكثف خدماتها الوقائية والتثقيفية لضيوف الرحمن بالمطارات والموانئ وزير التموين يكشف أسباب التحول من الدعم العينى إلى النقدى وموعد التطبيق الشكاوى الحكومية: إصدار وإعادة تفعيل 2671 بطاقة تكافل وكرامة للمستحقين الزراعة: توريد 1.5 مليون طن قمح محلى.. والوزير: نستهدف 5 ملايين طن

”راجل و 2 ستات” يناقش ظاهرة التسول.. وشريهان أبو الحسن: منظر غير حضارى

 راجل و2 ستات
راجل و2 ستات

ناقش برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة on، زيادة عدد المتسولين فى جميع أرجاء الجمهورية، حيث قالت الإعلامية شريهان أبو الحسن، :" عدد المتسولين في القاهرة لوحدها تجاوز الـ 4000 متسول.. وده أكيد مش منظر حضاري".

وأضافت شريهان أبو الحسن، خلال برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة on، :"لما تيجى تقف فى إشارة بالعربية تلاقى شخص جى يتسول منك بكلام والنبى يا ابلة ساعدينى.. ويعتبر ده ازعاج ومضايقات وقلة زوق، ولما متتعاطفيش معاهم يقولوا كلام مش كويس.. وفيه ناس بتستغل الإعاقة عندهم او بالتمثيل".
وحدد المشرع القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات، المعروف باسم قانون التسول، لمعاقبة كل المتسولين، والذى يستغل الأطفال للتسول، بحيث يحتوى على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول.

وتنص المادة رقم 1 من قانون التسول رقم 49 لسنة 1933 على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء".

وتنص المادة رقم 6 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 شهور كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول، و كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلعة لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور".